للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ميتٌ دُفن قبل الغسل وأهالوا عليه التراب يصلّى على قبره، ولا يُنبش (١).

ولو كُفّن الميت وبقي منه عضوٌ لم يُغسلْ يُغسلُ ذلك العضو، وإن بقي أصبعٌ ونحو ذلك لا يُغسل (٢).

إذا مات الرجل وليس ثمّة رجل تيمّمه أَمَته، أو أَمَة غيره (٣).

ولا تغسِّل الأمةُ مولاها، وكذا أمُّ الولد (٤).

والمنكوحة تُغسّله، والرجل لا يُغسّل امرأته (٥). (خ) (٦)

السِّقطُ الذي لم يتمّ أعضاؤه غُسّل، ولا يصلّى عليه، ويُدفن ملفوفاً في خرقة (٧).


(١) للضرورة.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٣٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٩١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠١.
(٢) لأنّ بقاء العضو الكامل في الوجه الأول في حكم الاغتسال كبقاء جميع البدن، بخلاف بقاء نحو أصبع.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٢٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٩٦، البحر الرائق ٢/ ١٨٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠١.
(٣) فتيممه أمته من غير ثوب، وغيرها بثوب؛ للضرورة.
يُنظر: الأصل ٢/ ٢٤١، مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٦٠، البناية ٣/ ١٩١.
(٤) لزوال ملكه عن الأمة إلى الورثة، وبطلانه في أم الولد لعتقها بموته.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٦٠، البناية ٣/ ١٩٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٧٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٩.
(٥) لأن المرأة لم تبق محلاً للنكاح بعد موتها فلم تبق الزوجية بدليل صحة التزويج بأختها وأربع سواها، بخلاف موت الزوج؛ لأن محل النكاح هي المرأة فيمكن إبقاء النكاح في حق هذا الحكم لبقاء محله لحاجته كما بقيت مالكيته بعد موته بقدر ما يقتضي به حوائجه من التجهيز والتكفين وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا ولهذا تجب عليها العدة ولا يحل لها أن تتزوج قبل انقضاء العدة وهي أثر النكاح والشيء يعد باقيا ببقاء أثره، فأما بعد موتها فلا يمكن بقاء النكاح بوجه لاستحالة بقاء الشيء بدون محله.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٠٤، المبسوط ٢/ ٧١، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٥، الغرة المنيفة ص ٤٦.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١٨.
(٧) أما إدراجه في خرقة ودفنه فلكرامة بني آدم، وأما كونه لا يُصلى عليه فلأنه لم يستهلّ صارخاً، وأما وجه تغسيله فلأنه نفس من وجه، بدليل حصول الاستيلاد، وبه انقضاء العدة، ولا يلزم من سقوط الصلاة سقوط الغسل.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٣، النهر الفائق ١/ ٣٩٧، عمدة الرعاية ٣/ ١٠٥.

<<  <   >  >>