(٢) لأن الواجب فعل الغسل ولم يوجد. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٥٩، فتح القدير ٢/ ١٠٦، درر الحكام ١/ ١٦١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٠. (٣) يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٦٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠١. (٤) يعني في حكم المس، والنظر، وسائر الأحكام؛ لإطلاق النصوص، ولأن الخصي ذكر يشتهي ويجامع، والمجبوب يشتهي ويسحق وينزل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٤، منحة السلوك ص ٤١٤، فتح القدير ٢/ ١١٢، مجمع الأنهر ٢/ ٥٤١. (٥) الخنثى لا يحل للرجل أن يغسله؛ لاحتمال أن يكون أنثى، ولا يحل للمرأة أن تغسله؛ لاحتمال أنه ذكر، فييمم. يُنظر: الأصل ٩/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٨، الهداية ٤/ ٥٤٧، العناية ١٠/ ٥٢٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٤. (٦) يعني إذا ماتت المرأة ولا امرأة تغسلها، فإن وُجد محرمٌ من الرجال يمّمها باليد، وإن كان أجنبيّاً عنها يممها بخرقة فوق يده، لحرمة مسّها، ويغضّ الأجنبي بصره عنها؛ لأن في حالة حياتها ما له أن ينظر إلى ذراعيها فكذلك بعد الموت، ولا فرق في هذا بين الشابة والعجوز. يُنظر: المبسوط ٢/ ٧٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٤، فتح القدير ٢/ ١١٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦٠.