للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

امرأةٌ ماتت والولد يضطرب في بطنها يُشقُّ بطنُها ويُخرج الولد (١).

ومن مات بالحجَر ونحو ذلك في غير المحاربة (٢)، أو قتله السّبُع، أو احترق بالنار، أو تردّى من الجبل، أو مات تحت هدمٍ (٣)، أو قُتل بقصاصٍ، أو رجمٍ، أو قتله إنسانٌ دافعاً عن نفسه، أو ماله (٤)، أو عاش المجروح في المعركة يوماً، أو جُرح الرجل فتحامل قليلاً ثم مات، أو أوصى بوصيّةٍ (٥)، أو قُتل بفعل نفسه بأن أصاب سيفه غُسّل (٦).

وقاتل النفس (٧) يُغسّل ويُصلّى عليه، وهو المُختار (٨)، وقيل: لا يُصلّى عليه، وهو مُختار بعض


(١) لأن اضطرابه دليل حياته فوجب شق بطنها وإخراجه صيانة له عن الهلاك.
يُنظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٣٠، المحيط البرهاني ٥/ ٣٨٠، الاختيار ٤/ ١٦٧، منحة السلوك ص ٤٢٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦٧.
(٢) يعني من قُتل بحجر فإنه يُغسّل؛ إلا أن يكون يكون باغياً أو قاطع طريق فإنه لا يُغسّل؛ إهانة لهما، وهذا مقيّدٌ بأن يكون قد قُتل حال المحاربة، أما لو قتل بعد ثبوت الأمان عليه فإنه يغسل.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٥٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٥، النهر الفائق ١/ ٤٠٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٠١.
(٣) فيُغسّل؛ لأنّ من قتله السّبُع، أو احترق بالنار، أو تردّى من الجبل، أو مات تحت هدمٍ كغيرهم من الموتى؛ إذ لأن هذه الأشياء غير معتبرة شرعا في أحكام الدنيا فهم والميت حتف أنفه سواء.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، الجوهرة النيرة ١/ ١١٢، البحر الرائق ٢/ ١١١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٢٦.
(٤) فيُغسّلون؛ لأن هؤلاء الثلاثة مقتولون بحق؛ فكانوا كغيرهم من الموتى.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، الهداية ٢/ ٣٤١، المحيط البرهاني ٢/ ١٦٦، البحر الرائق ٢/ ٢١١.
(٥) يعني أو أوصى هذا القتيل في المعركة بوصية فيغسل؛ لأنّ من حمل من المعركة جريحا وبه رمقٌ صار خَلَقاً في حكم الشهادة بما كلف به من أحكام الدنيا، أو وصل إليه من منافعها بعد انقضاء الحرب؛ فسقط حكم الدنيا وترك الغسل فيغسل، واستثنى أكثر الحنفية ما لو كانت الوصية من هذا الجريح بشيء من أمور الآخرة فإنه لا يُغسّل.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٣٨، المبسوط ٢/ ٥١، بدائع الصنائع ١/ ٣٢١، المحيط البرهاني ٢/ ١٦٥ مراقي الفلاح ص ٢٣١.
(٦) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٥٠، فتح القدير ٢/ ١٥٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٥، النهر الفائق ١/ ٤٠٩.
(٧) عمدا؛ لأنه لو قتلها خطأ فإنه يغسل ويصلى عليه اتفاقاً، ولا يدخل في الخلاف الآتي، كما في البحر الرائق ٢/ ٢١٥.
(٨) هذا قول أبي حنيفة ومحمد، واختاره الحلواني، وصححه في التبيين، وقال في النهر الفائق: "وهو الأصح وبه يفتى"، ونحوه في الدر المختار، وجهه أن دمه هدرٌ فهو كما لو مات حتف أنفه.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٥٠، فتح القدير ٢/ ١٥٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٥، النهر الفائق ١/ ٤٠٩، الدر المختار ص ١١٩.

<<  <   >  >>