للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتأخرين (١)؛ لأنه "أُتي النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- برجلٍ قتل نفسه بمَشاقِصَ فلم يُصلِّ عليه" (٢)، والمِشْقَص من النّصال: ما طال وعرُض (٣). (ف) (٤)

ثم يُكفّنه في ثلاثة أثوابٍ مُجمّرة: إزارٍ، وقميصٍ، ولفافةٍ، وهذا كفن السنّة (٥).

يَبسط اللفافةَ بسطاً، وهي الرداء طولاً، ثمّ يبسط الإزار عليها، والإزار من الرأس إلى القدم، ثمّ يُقمّص إن كان، وذلك من المنكبين إلى القدمين، أولاً: يُعطف عليه القميص إن كان ثمة إزار، ثم يُعطف عليه الرداء عطفاً أولاً من قبل اليسار، ثمّ يُعطف من الجانب الأيمن اعتباراً بحالة الحياة، ثمّ اللفافة كذلك، وهي من الفرْق (٦) إلى القدم (٧)، فإذا خاف أن تنتشر عليه أكفانُه عقده، وإذا وضعه في قبره حلّه (٨).


(١) هو قول أبي يوسف قبل ذلك؛ لما استدل به المؤلف، ولأنه ظالم بالقتل فيلحق بالباغي، وهذا الذي مال إليه ابن الهمام، وابن نُجيم، واقتصر عليه قبلهما العيني في المنحة استناداً للحديث.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٨٥، منحة السلوك ص ٢١٢، فتح القدير ٢/ ١٥٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٥، النهر الفائق ١/ ٤٠٩.
(٢) أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه]، (٢/ ٦٧٢:برقم ٩٧٨).
(٣) يُنظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٤٠٩، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٩٠، لسان العرب ٧/ ٤٨.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٧.
(٥) يعني ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الكفن بغير قميص]، (٢/ ٧٧:برقم ١٢٧١) عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٩٣، المبسوط ٢/ ٦٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٦، الهداية ١/ ٨٩، الاختيار ١/ ٩٢.
(٦) الفرق: موضع المفرق من الرأس في الشعر. يُنظر: العين ٥/ ١٤٧، الصحاح ٤/ ١٥٤١.
(٧) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٩١، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٦ المحيط البرهاني ٢/ ١٧٢، الاختيار ١/ ٩٢.
(٨) لأن التكفين بمنزلة اللبس في الحياة، فكما لا يعقد ثوبه في حال حياته، كذلك بعد الموت، إلا أن يخاف أن ينتشر عنه، فيعقد، ثم يحل في القبر.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٩١، الهداية ١/ ٨٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٢، العناية ٢/ ١١٥، البناية ٣/ ٢٠١.

<<  <   >  >>