يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٨٥، منحة السلوك ص ٢١٢، فتح القدير ٢/ ١٥٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٥، النهر الفائق ١/ ٤٠٩. (٢) أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه]، (٢/ ٦٧٢:برقم ٩٧٨). (٣) يُنظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٤٠٩، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٩٠، لسان العرب ٧/ ٤٨. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٧. (٥) يعني ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الكفن بغير قميص]، (٢/ ٧٧:برقم ١٢٧١) عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٩٣، المبسوط ٢/ ٦٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٦، الهداية ١/ ٨٩، الاختيار ١/ ٩٢. (٦) الفرق: موضع المفرق من الرأس في الشعر. يُنظر: العين ٥/ ١٤٧، الصحاح ٤/ ١٥٤١. (٧) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٩١، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٦ المحيط البرهاني ٢/ ١٧٢، الاختيار ١/ ٩٢. (٨) لأن التكفين بمنزلة اللبس في الحياة، فكما لا يعقد ثوبه في حال حياته، كذلك بعد الموت، إلا أن يخاف أن ينتشر عنه، فيعقد، ثم يحل في القبر. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٩١، الهداية ١/ ٨٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٢، العناية ٢/ ١١٥، البناية ٣/ ٢٠١.