للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا التراويحُ وسائر السنن عند مشايخنا (١). (خ) (٢) (ف) (٣)

وقيل: الأصحُّ أنَّ التراويحَ و [سائرَ] (٤) السُّنن المطلقة لا تتأدّى بمطلق النية (٥). (ظ) (٦)

وإن كان مفترضاً، فإن كان منفرداً لا تكفيه نيّة الصّلاة؛ لأن الفرضَ مشروعٌ كما أنّ النّفل مشروعٌ فلا يتعيّن الفرض، ولا تكفيه نيّة الفرض أيضاً؛ لأنّ الفرض أنواعٌ، فلا بدَّ من التعيين (٧). (خ) (٨) (ف) (٩)

فإن نوى فرض الوقت يجوز (١٠)

إلا في الجمعة؛ لأنّ العلماء اختلفوا في فرض الوقت في هذا


(١) لأنّ معنى السنَّة كونُ النافلةِ مواظباً عليها من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الفريضة أو قبلها، فإذا أوقعَ المصلِّي النافلةَ في ذلك المحلِّ صدقَ عليه أنّه فعلَ الفعلَ المسمَّى سنَّة، فإنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يكن ينوي سنَّة، بل الصلاةَ لله، فعلمَ أنّ وصفَ السنَّة ثبتَ بعد فعله على ذلك الوجهِ تسميةٌ منّا لفعلِهِ المخصوص، وفي الأصل هو نفل، لا أنّه يتوقَّف حصولُهُ على نيَّة السنَّة. وهذا القول هو ظاهر الرواية، وهو المصحح في الهداية والتبيين والفتح والدر المختار والمراقي وغيرها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٨، الهداية ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٩، فتح القدير ١/ ٢٦٧، عمدة الرعاية ٢/ ٢٩٤.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨١
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٦.
(٤) ساقطة من (ب):
(٥) لأنَّ التراويح والسنن صلاةٌ مخصوصة، فتجبُ مراعاةُ الصفةِ للخروجِ عن العهدة، وذلك بأن ينوي السنة أو متابعة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا القول هو المصحح في الظهيرية، والخانية، والبزّازيّة.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٩، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٢٩، فتح القدير ١/ ٢٦٧، مراقي الفلاح ص ٨٥.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٢٠/ب).
(٧) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٦، الهداية ١/ ٤٦، العناية ١/ ٢٦٦، فتح القدير ١/ ٢٦٦.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨١.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٨.
(١٠) لوجود التعيين.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٦، الاختيار ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٩٩، فتح القدير ١/ ٢٦٧.

<<  <   >  >>