يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٤٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٥٩، الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٣٢٦، نهاية المطلب للجويني ٢/ ٥٢٢، المغني لابن قدامة ٢/ ٢٥٤. (٢) وهذا هو المصحح في الخانية والخلاصة كما هو عزو المؤلف، وعزاه كذلك ابن أمير حاج في حَلْبة المُجلّي. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٠٠،، فتح القدير ١/ ٢٦٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٧١، البحر الرائق ١/ ٢٩٥. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨١. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٩. (٥) قال ابن عابدين: "وأما إذا لم يقرنه بشيء بأن نوى الظهر وأطلق، فإن كان في الوقت ففيه قولان مصححان، قيل: لا يصح؛ لقبول الوقت ظهر يوم آخر، وقيل: يصح؛ لتعين الوقت له، ومشى عليه في الفتح والمعراج والأشباه، واستظهره في العناية".
ويُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، العناية ١/ ٢٦٧، البناية ٢/ ١٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٩٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٨. (٦) الفتاوى الظهيرية (٢٠/ب). (٧) لوجود التعيين، وقد نبه ابن عابدين في المنحة ١/ ٢٩٤ على أن الصحيح كونُ كلامهم في فرض الوقت ككلامهم في ظهر الوقت خلافاً ومذهباً. (٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨١.