للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوقت (١).

وفي غير الجمعة إن كان نوى الظّهر لا يجوز؛ لأنّ هذا الوقت كما يقبل ظهر هذا اليوم يقبل ظهرَ يومٍ آخر (٢). (خ) (٣) (ف) (٤)

وقيل: يجوز، وهو الصحيح؛ لأنّ الوقت متعين له (٥).

(ظ) (٦)

ولو نوى ظهر الوقت أو عصر الوقت يجوز (٧). (خ) (٨)


(١) اختلف العلماء رحمهم الله في فرض الوقت يوم الجمعة، هل هو الظهر أو الجمعة؟ فذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي في القديم إلى أن فرض الوقت هو الظهر، واستدلوا على ذلك بأن أول وقت الظهر حين تزول الشمس بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين جمعة وغيره، وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وزفر إلى أن فرض الوقت هو الجمعة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} سورة الجمعة، من الآية (٩). وإيجاب السعي إلى الصلاة بعينها يقتضي أن تكون هي الفرض، فإذا ثبت هذا انتفى أن يكون فرضه الظهر؛ لأن ذلك يوجب أن يكون عليه فرضان وذلك باطل.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٤٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٥٩، الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٣٢٦، نهاية المطلب للجويني ٢/ ٥٢٢، المغني لابن قدامة ٢/ ٢٥٤.
(٢) وهذا هو المصحح في الخانية والخلاصة كما هو عزو المؤلف، وعزاه كذلك ابن أمير حاج في حَلْبة المُجلّي.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٠٠،، فتح القدير ١/ ٢٦٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٧١، البحر الرائق ١/ ٢٩٥.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨١.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٩.
(٥) قال ابن عابدين: "وأما إذا لم يقرنه بشيء بأن نوى الظهر وأطلق، فإن كان في الوقت ففيه قولان مصححان، قيل: لا يصح؛ لقبول الوقت ظهر يوم آخر، وقيل: يصح؛ لتعين الوقت له، ومشى عليه في الفتح والمعراج والأشباه، واستظهره في العناية".

ويُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، العناية ١/ ٢٦٧، البناية ٢/ ١٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٩٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٨.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٢٠/ب).
(٧) لوجود التعيين، وقد نبه ابن عابدين في المنحة ١/ ٢٩٤ على أن الصحيح كونُ كلامهم في فرض الوقت ككلامهم في ظهر الوقت خلافاً ومذهباً.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨١.

<<  <   >  >>