(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٩، البناية ٢/ ١٤٢، درر الحكام ١/ ٦٣.(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٩.(٤) لأن الصلاة تعينت بتعيينه، كذا في تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠.يُنظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، البحر الرائق ١/ ٢٩٥، النهر الفائق ١/ ١٨٩، منحة الخالق ١/ ٢٩٥.(٥) لأن ما بعد خروج وقت الظهر فرض الوقت يكون هو العصر، فإذا نوى فرض الوقت كان ناوياً العصر، وصلاة الظهر لا تجوز بنية العصر.يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٦، تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٥، البحر الرائق ١/ ٢٩٥، منحة الخالق ١/ ٢٩٥.(٦) نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق ١/ ٢٩٥.(٧) يُنظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٥، البحر الرائق ١/ ٢٩٥، منحة الخالق ١/ ٢٩٥.(٨) الفتاوى الظهيرية (٢٠/ب).(٩) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٢٧، فتح القدير ١/ ٢٦٨، البحر الرائق ١/ ٢٩٧، مراقي الفلاح ص ١٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٦.(١٠) يُنظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، درر الحكام ١/ ١٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ٦٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute