للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يشترط نية أعداد الركعات؛ لأنّه لما نوى الظّهر فقد نوى أعداد الركعات (١).

هذا إذا كان يصلّي في الوقت؛ فإن صلّى بعد خروج الوقت وهو لا يعلم بخروج الوقت فنوى الظّهر لا يجوز، ولو نوى فرض الوقت لا يجوز أيضا؛ لأنّ بعد خروج الظهر فرض الوقت يكون هو العصر فإذا نوى فرضَ الوقت كان ناوياً للعصر، وصلاة الظهر لا تجوز بنية العصر (٢). (ف) (٣)

وإن اشتبه عليه الوقت ينوي أوّلَ صلاة عليه (٤)، ولو نوى فرض الوقت لا يجوز (٥).

وذكر السرخسي (٦): ينوي صلاةً عليه فإن كانت وقتيةً فهي عليه، وإن كانت قضاءً فهي عليه أيضاً (٧). (ظ) (٨)

ولو كانت الفوائت كثيرةً فاشتغل بالقضاء يحتاج إلى تعيين الظهر والعصر ونحوهما؛ لأن بنية قضاء الفائتة لا يتعيّن البعض (٩).

وينوي أيضاً ظهر يومِ كذا وعصر يومِ كذا؛ لأنَّ عند اجتماع الظهرين في الذمة لا يتعيّن أحدهما فاختلاف الوقت بمنزلة اختلاف السّبب واختلاف الصلاة (١٠).


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٩، مجمع الأنهر ١/ ٨٦.
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٩، البناية ٢/ ١٤٢، درر الحكام ١/ ٦٣.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٩.
(٤) لأن الصلاة تعينت بتعيينه، كذا في تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠.
يُنظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، البحر الرائق ١/ ٢٩٥، النهر الفائق ١/ ١٨٩، منحة الخالق ١/ ٢٩٥.
(٥) لأن ما بعد خروج وقت الظهر فرض الوقت يكون هو العصر، فإذا نوى فرض الوقت كان ناوياً العصر، وصلاة الظهر لا تجوز بنية العصر.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٦، تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٥، البحر الرائق ١/ ٢٩٥، منحة الخالق ١/ ٢٩٥.
(٦) نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق ١/ ٢٩٥.
(٧) يُنظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٥، البحر الرائق ١/ ٢٩٥، منحة الخالق ١/ ٢٩٥.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٢٠/ب).
(٩) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٢٧، فتح القدير ١/ ٢٦٨، البحر الرائق ١/ ٢٩٧، مراقي الفلاح ص ١٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٦.
(١٠) يُنظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، درر الحكام ١/ ١٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ٦٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٦.

<<  <   >  >>