للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أراد تسهيلَ الأمر ينوي أوّلَ ظهرٍ عليه، أو آخرَ ظهرٍ عليه، فإذا نوى الأوّل وصلى فما يليه يصير أوّلاً، وكذا لو نوى آخر ظهرٍ عليه وصلّى فما قبلها يصير آخراً (١). (ف) (٢)

رجلٌ فاتته عصرُ يومٍ فقضى أربعاً عمّا عليه، وهو يرى أنّ عليه الظهر لم يجز، بمنزلة ما لو صلى أربعاً قضاء عمّا عليه وقد جهل الصلاة التي عليه لم يجز حتى ينويَها ويعيّنَها؛ ولهذا لو فاتته صلاةُ من يومٍ واشتبه عليه أنها أيَّة صلاةٍ كانت؟ فإنه يصلي صلاة كلِّ اليوم؛ ليخرج عما عليه (٣).

رجلٌ افتتح المكتوبة وظنّ أنّها تطوعٌ فصلّى على نيّة التطوع حتى فرغ فالصلاة هي المكتوبة (٤)؛ لأنّ قِران النية بكلّ جزءٍ من أجزاء الصلاة متعذرٌ، فيشترط قران النية بالجزء الأول (٥).

وكذا لو شرع في التطوع وظنّ أنها مكتوبةٌ كانت صلاته تطوعاً (٦).

ولو كبّر للتطوّع ثم كبّر ينوي به الفرضَ يصير شارعاً في الفريضة (٧).

وكذا المسبوقُ إذا قام لقضاء ما سبق فشكّ في صلاته فكبّر ينوي به الاستقبال يصير خارجاً عما كان فيها؛ لأنّ حكمَ صلاة المسبوق يُخالف حكم صلاة المنفرد؛ لأنّه يجوز الاقتداء بالمنفرد ولا يجوز بالمسبوق؛ فكان بمنزلة الفرض مع التطوع (٨). (خ) (٩) (ف) (١٠)


(١) يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٥، البحر الرائق ١/ ٢٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٦٦.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٩.
(٣) يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٦٨، البحر الرائق ١/ ٢٩٧، مجمع الأنهر ٢/ ٧٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٨.
(٤) يعني إذا نوى فرضاً وشرع فيه، ثم نسيه فظنّه تطوعاً فأتمّه على أنه تطوع، كما في فتح القدير ١/ ٢٦٨.
(٥) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٩٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، فتح القدير ١/ ٢٦٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٨.
(٦) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٩٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، فتح القدير ١/ ٢٦٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٣.
(٧) لأنه لما كبّر ثانياً ونوى الأخرى صار داخلاً فيها.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٩٣، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٦، الفتاوى الهندية ١/ ٦٦.
(٨) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢١٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٢٤، غمز عيون البصائر ٢/ ٢١، الفتاوى الهندية ١/ ٩١.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٢.
(١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٨١.

<<  <   >  >>