(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٩.(٣) يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٦٨، البحر الرائق ١/ ٢٩٧، مجمع الأنهر ٢/ ٧٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٨.(٤) يعني إذا نوى فرضاً وشرع فيه، ثم نسيه فظنّه تطوعاً فأتمّه على أنه تطوع، كما في فتح القدير ١/ ٢٦٨.(٥) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٩٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، فتح القدير ١/ ٢٦٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٨.(٦) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٩٣، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، فتح القدير ١/ ٢٦٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٣.(٧) لأنه لما كبّر ثانياً ونوى الأخرى صار داخلاً فيها.يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٩٣، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٦، الفتاوى الهندية ١/ ٦٦.(٨) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢١٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٢٤، غمز عيون البصائر ٢/ ٢١، الفتاوى الهندية ١/ ٩١.(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٢.(١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٨١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute