(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، البحر الرائق ١/ ٢٩٤، النهر الفائق ١/ ١٨٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٢٢. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٢. (٤) إلا نية إمامة النساء فإنها شرط لصحة اقتدائهن به، كما سيأتي في آخر مسألة من هذا الفصل، ولو أنّه أردف بها هنا بدلاً من تأخيرها كان أولى. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، البحر الرائق ١/ ٢٩٩، الفتاوى الهندية ١/ ٦٦. (٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٠. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٢. (٧) يعني لأن اقتداءه به يصح في الفرض والنفل جميعا فلا بد من التعيين. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، البناية ٢/ ١٤٢. (٨) يعني ولم ينو الاقتداء؛ لأنه نوى أن يصلي مثل صلاة الإمام، وذلك قد يكون بطريق الانفراد، وقد يكون بطريق التبعية للإمام، فلا تتعين جهة التبعية بدون النية. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠،البحر الرائق ١/ ٢٩٨، النهر الفائق ١/ ١٩٠.