للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أراد الرجلُ أن يصلّيَ ظهرَ يومه وعنده أنّ وقت الظهر لم يخرج، وقد خرج الوقت فنوى ظهر اليوم جاز؛ لأنّه لما خرج الوقت تقرّر ظهر اليوم في ذمّته فإذا نوى ظهر اليوم فقد نوى ما عليه بنية الأداء، وقضاءُ ما عليه بنيّة الأداء يجوز، ألا ترى أنّ الأسير إذا اشتبه عليه رمضان فتحرى شهراً وصام فوقع صومه بعد رمضان جاز، وهذا قضاء بنية الأداء (١)، فإذا كان إماماً فهو بمنزلة المنفرد (٢). (خ) (٣)

ولا يشترط نيّة الإمامة؛ لأنه منفردٌ في نفسه، حتى لو نوى أنه لا يؤمُّ فلاناً فجاء فلانٌ واقتدى به جاز (٤). (ف) (٥) (خ) (٦)

ولو نوى الاقتداءَ ولم يعيّن الصلاة لا يجوز؛ لأنّ الاقتداء بالإمام كما يكون في الفرض يكون في النّفل (٧).

ولو نوى صلاةَ الإمام أو نوى فرضَ الإمام لا يصحُّ الاقتداء (٨).


(١) في فتاوى قاضيخان ١/ ٨٣ بعد ذكر هذه المسألة: "هذا إذا كان منفرداً، فإن كان إماماً فهو بمنزلة المنفرد". وفي المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧: "هذا إذا كان منفرداً، فأما إذا كان إماماً فكذلك الجواب في حقه؛ لأنه بمنزلة المنفرد في حق نفسه، ولا يحتاج إلى نية الإمامة؛ لأن الأداء لا يختلف عليه."
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، البحر الرائق ١/ ٢٩٤، النهر الفائق ١/ ١٨٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٢٢.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٢.
(٤) إلا نية إمامة النساء فإنها شرط لصحة اقتدائهن به، كما سيأتي في آخر مسألة من هذا الفصل، ولو أنّه أردف بها هنا بدلاً من تأخيرها كان أولى.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، البحر الرائق ١/ ٢٩٩، الفتاوى الهندية ١/ ٦٦.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٠.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٢.
(٧) يعني لأن اقتداءه به يصح في الفرض والنفل جميعا فلا بد من التعيين.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، البناية ٢/ ١٤٢.
(٨) يعني ولم ينو الاقتداء؛ لأنه نوى أن يصلي مثل صلاة الإمام، وذلك قد يكون بطريق الانفراد، وقد يكون بطريق التبعية للإمام، فلا تتعين جهة التبعية بدون النية.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠،البحر الرائق ١/ ٢٩٨، النهر الفائق ١/ ١٩٠.

<<  <   >  >>