للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو نوى الشّروع في صلاة الإمام جاز؛ لأنّه لما نوى الشّروع في صلاة الإمام صار كأنّه نوى فرضَ الإمام مقتدياً به، والأحسنُ أن يقول: "نويت أن أصلي مع الإمام ما يصلي الإمام" (١). (ف) (٢) (ظ) (٣)

ولو نوى الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام جاز؛ لأنّ الجمعةَ لا تكون إلا مع الإمام (٤).

ولو نوى الاقتداءَ بالإمام ولم يخطُر بباله أنّه زيدٌ أو عمروٌ جاز اقتداؤه (٥).

ولو نوى الاقتداءَ بالإمامِ وهو يرى أنه زيدٌ فإذا هو عمروٌ صحّ اقتداؤه، ولو قال اقتديت بزيدٍ فإذا هو عمروٌ لا يصح اقتداؤه (٦).

ولو نوى الشّروع في صلاة الإمامِ والإمامُ لم يشرع بعدُ وهو يعلم بذلك يصير شارعاً في صلاة الإمام إذا (شرع الإمام) (٧)؛ لأنّه ما قصد الشّروع في صلاة الإمام للحال، إنما قصد الشّروع في صلاة الإمام إذا شرع الإمام (٨). (ف) (٩)


(١) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٢٥، بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، الاختيار ١/ ١٤٨، درر الحكام ١/ ١٦٨.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٤.
(٣) الفتاوى الظهيرية (٢١/أ).
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٠٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٤.
(٥) لأنّ العبرة لما نوى لا لما يرى، وهو نوى الاقتداء بالإمام.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، فتح القدير ١/ ٢٦٩، مجمع الأنهر ١/ ١٨٦.
(٦) لأنه في الصورة الأولى نوى الاقتداء بالإمام إلا أنّه ظنّ أنّ الإمام زيدٌ فأخطأ في ظنه، فهذا لا يقدح في صحة اقتدائه بالإمام، وفي الثاني نوى الاقتداء بزيد فإذا لم يكن زيداً تبين أنه اقتدى بغائب.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٧، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، البناية ٢/ ١٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٩٨.
(٧) في (أ) و (ب): (شرع في صلاة الإمام)، والمثبت موافق للمصدر.
(٨) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٧٩، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ٦٦.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٤.

<<  <   >  >>