للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو نوى الشّروع في صلاة الإمام على ظنِّ أنّ الإمام قد شرع ولم يشرع الإمام لا يجوز (١).

ولو كان المقتدي يرى شخصَ الإمام، وقال: "اقتديت بهذا الإمام الذي هو عبد الله" فظهر أنّه جعفرٌ (جاز) (٢) (٣).

وكذا لو كان في آخرِ الصّفوف لا يرى شخصَ الإمام فقال: "اقتديت بالإمام الذي هو قائمٌ في المحراب الذي هو عبد الله" فإذا هو جعفر جاز أيضاً؛ لأنه عرّفه بالإشارة فلغت التسمية (٤). (ف) (٥)

وينبغي للمقتدي أن لا يعيّن الإمام عند كثرة القوم، ولكن يقول: "اقتديت بالإمام القائم في المحراب" (٦).

وكذلك في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يعيّن الميت؛ لأنّ المقتدي إذا كان بعيداً عن الميت يُحتمل أن يكون الميت غير ذلك، ولكن يقول: "أصلّي على الميّت الذي يصلّي الإمام عليه، واقتديت به" (٧). (ظ) (٨) (ف) (٩)


(١) لانتفاء معنى الاقتداء، وهو البناء على صلاة الإمام الموجودة وقتئذ لعدمها حينئذ، والبناء على المعدوم محال.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٧٩، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ٦٦.
(٢) في (ج): يجوز.
(٣) لأنّ المقتدي عرّف إمامه بالإشارة فلغت التسمية.

يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٦٩، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، النهر الفائق ١/ ١٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٢٦.
(٤) يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٦٩، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، النهر الفائق ١/ ١٩٠، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٠٠.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٤.
(٦) كي لا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز؛ فينبغي أن ينوي القائم في المحراب كائناً من كان.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٧، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، مراقي الفلاح ص ٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ٦٧.
(٧) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٧، فتح القدير ١/ ٢٦٩، البحر الرائق ١/ ٢٩٨، مراقي الفلاح ص ٨٥.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٢١/أ).
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٤.

<<  <   >  >>