للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا تلفّظ باللسان ولم ينوِ بالقلب فقد نقل النيةَ عن محلّها إلى غير محلّها فلا يكون معتبراً، كما أنّ القراءة محلّها اللسان فلو نقلها إلى غير محلّها وأخطَرها بقلبه لم يكن معتبراً، كذا ههنا (١).

أمّا إذا نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه صحّت نيّته (٢). (خ) (٣)

والأفضلُ أن تكون النّيةُ مقارنةً للشّروع (٤).

ولا يكون شارعاً بنيةٍ متأخرة (٥).

وقال الكرخيُّ (٦): تجوز بنيّةٍ متأخرةٍ عن التحريمة (٧)، واختلفوا على قوله، قال بعضهم: تجوز إلى انتهاء الثناء، وقال بعضهم: إلى التعوذ، وقال بعضهم: إلى الركوع (٨).


(١) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٢٥، الاختيار ١/ ٤٨، البناية ٢/ ١٣٨، درر الحكام ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ٢٩٢.
(٢) لأن النية عمل القلب لا اللسان، وإنما الذكر باللسان كلامٌ لا نية.
يُنظر: البناية ٢/ ١٣٨، درر الحكام ١/ ٦٢، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٨٣، البحر الرائق ١/ ٢٩٢.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨٣.
(٤) خروجاً من خلاف من لم يجوّز تقدم النيّة أو تأخرها.

يُنظر: العناية ١/ ٢٦٥، البناية ٢/ ١٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٩١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢١٨.
(٥) لأنّ سقوط اشتراط مقارنة النية للتكبير هو الحرج، والحرج يندفع بتقديم النية، فلا حاجة للتأخير، ولأن ما قبل النية لا يقع عبادة لعدم النية.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٢٦، بدائع الصنائع ١/ ١٢٩، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٨٧، الاختيار ١/ ٤٨، العناية ١/ ٢٦٥.
(٦) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلّال البغدادي، الكرخيّ، مفتي العراق، شيخ الحنفية، انتهت إليه رئاسة المذهب، وانتشرت تلامذته في البلاد، واشتهر اسمه، وبعد صيته. ولد سنة ٢٦٠ هـ، وتوفي سنة ٣٤٠ هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٢٦، الجواهر المضية ١/ ٣٣٧.
(٧) قياساً على الصوم فإنّه يجوز بنية متأخرة عن وقت الشروع وهو طلوع الفجر.
يُنظر: العناية ١/ ٢٦٥، البناية ٢/ ١٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٩١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٧.
(٨) يعني اختلفوا في تخريج قوله كما في حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٧، وهذه الأقوال سيقت في المصادر السابقة دون عزو.

<<  <   >  >>