للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن نوى قبل الشّروع عند الوضوء أن يصلّي الظّهر مع الإمام ولم يشتغل بعد النيّة بما ليس من جنس الصلاة إلا أنّه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية (١). (ف) (٢)

والقضاءُ بنيّة الأداء يجوز، هو الصحيح (٣).

ولو نوى الفجرَ والظّهرَ وعليه الفجرُ من يومه، فإن كان في أوّل وقت الظّهر فهو من الفجر، وإن كان في آخر وقت الظّهر فهو من الظّهر (٤). (ظ) (٥)

رجلٌ لم يعرف أنّ الصلواتِ الخمسِ فرضٌ على العباد إلا أنّه كان يصلّي في مواقيتها لا تجوز، وعليه قضاؤها؛ لأنه لم ينو الفرض (٦).

وكذا إذا علم أنّ منها فريضةً ومنها سنةً، ولم يعرف الفريضة من السنّة ولم ينو الفريضة في الكلّ لا تجوز المكتوبات (٧).


(١) لأنّ النية المتقدمة تبعتها إلى وقت الشروع حكماً كما في الصوم إذا لم يبدِلْها بغيرها.
يُنظر: العناية ١/ ٢٦٥، فتح القدير ١/ ٢٦٦، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٨٦، البحر الرائق ١/ ٢٩٢، عمدة الرعاية ٢/ ٢٤٨.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٥.
(٣) كمن نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظنّ بقاء الوقت، وكنيّة الأسير الذي اشتبه عليه رمضان فتحرى شهراً وصامه بنية الأداء فوقع صومه بعد رمضان، لأنّه أتى بأصل النية، لكن أخطأ في الظن، والخطأ في مثله عفو.
يُنظر: الكافي شرح البزدوي للسغناقي ١/ ٣٨٥، كشف الأسرار للبخاري ١/ ١٣٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٢٢.
(٤) يعني لو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة؛ لوجوب الترتيب، إلا أن يكون في آخر الوقتية فلها لتعيّنها.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٦٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٩٦، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٢/ ١١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٩.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٢٠/ب).
(٦) يُنظر: الفتاوى السّراجيّة ص ٦١، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ٢٦٨، البحر الرائق ١/ ٢٩٧.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ٢٦٨، البحر الرائق ١/ ٢٩٧.

<<  <   >  >>