للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن نوى الفريضةَ في الكلّ تجوز (١).

وإن كان لا يعلم أنّ بعضها فريضةٌ وبعضها سنّةٌ فصلّى مع الإمام ونوى صلاة الإمام جازت (٢).

وإن كان يعلم الفرائض من النّوافل لكن لا يعلم ما في الصّلاة من الفريضةِ والسنةِ جازت صلاته؛ لأنّه نوى الفرضَ في صلاته (٣). (ف) (٤)

وإن أمَّ هذا الرجلُ غيرَه وهو لا يعلم الفرائض من النّوافل فصلّى ونوى الفرضَ في الكلّ جازت صلاته (٥).

أمّا صلاةُ القومِ فكلُّ صلاةٍ ليس لها سنّةٌ قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء تجوز صلاةُ القوم أيضاً، وكلُّ صلاة قبلها سنّة مثلها كصلاة الصّبح والظّهر لا تجوز صلاةُ القوم (٦). (ف) (٧)

فالحاصلُ لا بدَّ أن تكون [النيّة] (٨) بعد الاستقبال قبل التكبير، فلو نوى بعد التكبير لا يجوز (٩).


(١) لأن كلاً من النفل والفريضة يتأدّى بنية الفريضة.
يُنظر: الفتاوى السّراجيّة ص ٦١، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ٢٦٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٧٩، البحر الرائق ١/ ٢٩٧.
(٢) اكتفاء بنية الإمام.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ٢٦٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٧٩.
(٣) يُنظر: الفتاوى السّراجيّة ص ٦١، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٨، فتح القدير ١/ ٢٦٨، البحر الرائق ١/ ٢٩٧.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٦.
(٥) لما سبق من وجود نية الفرض.
(٦) لأنّ كل صلاة قبلها مثلها إذا نوى الإمام في السنن نيّةَ الفرض يقع ذلك عن الفرض، فالتي يأتي بعدها تصير نفلاً له وتكون للقوم فريضة، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٨، فتح القدير ١/ ٢٦٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٨٠، البحر الرائق ١/ ٢٩٧.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٦.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) يُنظر: الصفحة رقم ٤١٤ من هذا البحث.

<<  <   >  >>