يُنظر: الفتاوى السّراجيّة ص ٦١، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ٢٦٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٧٩، البحر الرائق ١/ ٢٩٧. (٢) اكتفاء بنية الإمام. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ٢٦٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٧٩. (٣) يُنظر: الفتاوى السّراجيّة ص ٦١، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٨، فتح القدير ١/ ٢٦٨، البحر الرائق ١/ ٢٩٧. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٦. (٥) لما سبق من وجود نية الفرض. (٦) لأنّ كل صلاة قبلها مثلها إذا نوى الإمام في السنن نيّةَ الفرض يقع ذلك عن الفرض، فالتي يأتي بعدها تصير نفلاً له وتكون للقوم فريضة، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٨، فتح القدير ١/ ٢٦٨، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٨٠، البحر الرائق ١/ ٢٩٧. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٦. (٨) ساقطة من (ب). (٩) يُنظر: الصفحة رقم ٤١٤ من هذا البحث.