للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال بعضُ مشايخ بلْخ (١):

إن كان بحال لو سُئل عن صلاته أجاب مِن غير تكلّف جاز (٢)، وقيل: هذا هو الأصح (٣).

ولو حصلت النيّة بعد قوله: "الله" قبل أن يقول: "أكبر" لا يجوز (٤).

ولو كان خلفَه من النّساء يحتاج إلى نيّة الإمامة (٥). (طح) (٦)

* * * *


(١) هذا القول نسبه الكاسانيُّ وغيره لمحمد بن سلمة البلخي، المتوفى سنة ٢٧٨ هـ.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٩، درر الحكام ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ٢٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٩.
(٢) قول محمد بن سلمة هذا هو بيان لأدنى العلم المعتبر في النية اللازم لها سواء تقدمت أو قارنت الشروع، فيكون كالتفسير لقول المؤلف: " النية عمل القلب، وهو: أن يعلم بقلبه أيَّ صلاةٍ يصلّي"، نبّه على هذا الزيلعي وابن عابدين.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٩٩، البناية ٢/ ١٣٨، البحر الرائق ١/ ٢٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٥.
(٣) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٩٩، البناية ٢/ ١٣٨، البحر الرائق ١/ ٢٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٥.
(٤) لأن الشّروع يصح بقوله: "الله"، فتكون النية متأخرة عن الشّروع.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٩، البناية ٢/ ١٣٩، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٨٧، البحر الرائق ١/ ٢٩٢.
(٥) لأنّه لو صحّ اقتداءُ المرأة بالرجل من غير نيته الإمامة فربما تقدّمت وحاذته فأفسدت صلاته فيلحقه الضرر من غير اختياره، فشرط نية اقتدائها به حتى لا يلزمه الضرر من غير التزامه ورضاه، وكذا لو وقفت بجنب رجلٍ خلف الإمام؛ لأنها تلزم الذي بجنبها فسادا وهو مولىً عليه من جهة إمامه فيتوقف ما يلزمه على إلزامه كما لو وقفت بجنب الإمام.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٨، الهداية ١/ ٥٨، البناية ٢/ ٣٥١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٢٥.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٣٢، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>