يُنظر: الأصل ٢/ ٦١، المبسوط ٢/ ١٧٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٠، البحر الرائق ٢/ ٢٣٨. (٢) الرُبَّى بالضم على وزن فُعْلَى: الشاةُ التي وضَعَتْ حديثاً، ويُقال للشاة التي حُبست في البيت للبن. يُنظر: مقاييس الغة ٢/ ٣٨٢. النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ١٨٠. (٣) الأكيلة: التي تُسمّن للأكل. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٢٠٠، طلبة الطلبة ص ١٧. (٤) الماخض: هي الحامل إذا دنا وِلادها، والمخاضُ: وجع الولادة. يُنظر: تهذيب اللغة ٧/ ٢٥٦، لسان العرب ٧/ ٢٢٩. (٥) يُنظر: الأصل ٢/ ٦٧، المبسوط ٢/ ١٧٢، بدائع الصنائع ٢/ ٣٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٦. (٦) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق]، (٢/ ١١٨:برقم ١٤٥٥) عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه، كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٤٨، البناية ٣/ ٣٥٣، البحر الرائق ٢/ ٢٣٨، الدر المختار ص ١٣١. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٨. (٨) ساقطة من (ب). (٩) في (أ): وللثالثة. (١٠) لأنّ الدين يمنع وجوب الزكاة في مقداره، ويكون المقدار المستحق بالدين كأنه غير مالكه فيما يمنع من تعلق وجوب الزكاة فيه، وكل حق لله تعالى في المال مما له مطالب من الآدميين، بمنزلة دين الآدميين، وصدقات المواشي لها مطالب من الآدميين، وهو الإمام، فأشبه ديون الآدميين. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٤٩، بدائع الصنائع ٢/ ٥٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٤. (١١) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٢٤، (تحقيق: محمد الغازي).