للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن حاضت يوم النّحر قبل أن تطوف بالبيت فليس لها أن تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت، وإن حاضت بعد ما زالت الشمس وطافت جاز لها أن تنفر، وليس عليها طواف الصّدَر (١).

(ف) (٢)

* * * *


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة]، (١/ ٧٣:برقم ٣٢٩) عن ابن عباس، قال: «رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت».

يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٣، الهداية ١/ ١٥٦، الاختيار ١/ ١٥٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥١، العناية ٢/ ٢٣.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٧.

<<  <   >  >>