يُنظر: المبسوط ٤/ ٤١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٣، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢٠٥ الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٦. (٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٧٢ من هذا البحث. (٣) لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال. يُنظر: تبيين الحقائق ٢/ ٣٩، العناية ٢/ ٥١٤، البناية ٤/ ٢٧٤، البحر الرائق ٢/ ٣٨٢. (٤) الهداية ١/ ١٤٩. (٥) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قول جابر رضي الله عنه: "حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي» ". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٤٧ من هذا البحث. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٤٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٤٣، الهداية ١/ ١٥٦، الاختيار ١/ ١٥٧. (٦) لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١١٤١ من هذا البحث ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٣، الهداية ١/ ١٥٦، الاختيار ١/ ١٥٧، العناية ٣/ ٢١، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٧. (٧) لأنّ حصول الطواف قبل السعي من شرائط جواز السعي. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٣٣، البحر الرائق ٢/ ٣٥٧، النهر الفائق ٢/ ٧٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٠٠. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ١١٣٥ من هذا البحث.