للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجوز أن يُطاف عنه حتى يُحمل إلى الطواف ويطاف به، وكذا الوقوف بعرفة (١).

إذا حجّ الرجلُ بأهله وولده الصغير يُحرم عن الصغير مَن كان أقرب إليه، حتى لو اجتمع أبٌ وأخٌ يحرم عنه الأب دون الأخ (٢).

إذا لم يطف الرجلُ طواف الزيارة، وطاف طواف الصّدَر، هذه المسألة على وجوه (٣):

إن طاف أحدهما جُنباً أو محدثاً، فهو على وجوهٍ أربعة:

إن طاف طواف الزيارة وطواف الصّدر كليهما على غير وضوءٍ، فإن طاف كليهما جُنباً ورجع إلى أهله كان عليه بدنةٌ لطواف الزيارة، وشاةٌ لطواف الصّدَر (٤).

وإن طاف كليهما على غير وضوءٍ فعليه لطوافه الزيارة دمٌ، ولطواف الصَّدَر صدقة (٥).

وإن طاف للزيارة جُنباً وطاف للصَّدر على غير وضوءٍ يصير طوافُ الصّدَر طوافَ الزيارة، وعليه دمٌ لترك طواف الصّدَر (٦).


(١) يعني لو أحرموا به ولم يُفق وجب إحضاره إلى الطواف والطواف به، وكذا إحضاره إلى عرفة والوقوف به، ولا يكتفى بالنية عن كما يفعل في الاستنابة في الحج، واختصاص طواف الزيارة والوقوف بذلك؛ لأنهما الركنان الأعظمان للحج، بخلاف الوقوف بمزدلفة ونحوه.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٦٠، المسلك المتقسط ص ١٥٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢٦.
(٢) لأنه أقرب فكان أحق، وهذا شرط أولويّة، كما في مناسك القاري.
يُنظر: المسلك المتقسط ص ١٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٦.
(٣) اقتصر المؤلف على وجه واحد فقط، وتتمها في فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٧.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ١١٤١ من هذا البحث.
(٥) لأنه دون طواف الزيارة وإن كان واجبا فلا بد من إظهار التفاوت.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٤١، الهداية ١/ ١٦٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٣، فتح القدير ٣/ ٥٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٦.
(٦) لأن الإعادة مستحقة عليه فيقع عما هو المستحق، وإن نواه عن غيره، وفي إقامة هذا الطواف مقام طواف الزيارة فائدة، وهي إسقاط البدنة عنه.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٤١، خزانة الأكمل ١/ ٣٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٣، فتح القدير ٣/ ٥٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٦.

<<  <   >  >>