يُنظر: المبسوط ٤/ ١٦٠، المسلك المتقسط ص ١٥٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢٦. (٢) لأنه أقرب فكان أحق، وهذا شرط أولويّة، كما في مناسك القاري. يُنظر: المسلك المتقسط ص ١٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٦. (٣) اقتصر المؤلف على وجه واحد فقط، وتتمها في فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٧. (٤) يُنظر: الصفحة رقم ١١٤١ من هذا البحث. (٥) لأنه دون طواف الزيارة وإن كان واجبا فلا بد من إظهار التفاوت. يُنظر: المبسوط ٤/ ٤١، الهداية ١/ ١٦٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٣، فتح القدير ٣/ ٥٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٦. (٦) لأن الإعادة مستحقة عليه فيقع عما هو المستحق، وإن نواه عن غيره، وفي إقامة هذا الطواف مقام طواف الزيارة فائدة، وهي إسقاط البدنة عنه. يُنظر: المبسوط ٤/ ٤١، خزانة الأكمل ١/ ٣٦٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٣، فتح القدير ٣/ ٥٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٦.