للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو طاف للزّيارة مكشوفَ العورة بقدر ما يمنع الصّلاة جاز، وعليه الدّم (١).

ولو طاف وعلى ثوبه نجاسةٌ أكثر من قدر الدّرهم لا شيء عليه (٢).

ومن اجتاز بعرفات وهو نائمٌ، أو مغمىً عليه، أجزأه عن الوقوف (٣).

وإن (حدث به ذلك) (٤) قبل الإحرام فأهلّ عنه أصحابه جاز وإن لم يكن بأمره، فلو أفاق أو استيقظ من منامه فأتى بأفعال الحج جاز، ولو أحرم فأُغمي عليه، وطافوا به حول الكعبة على بعيرٍ، وأوقفوه بعرفات ومزدلفة، ووضعوا الأحجار في يديه ورموا بها، وسعوا به بين الصفا والمروة جاز، والأفضلُ أن يرمي الحجارة بيده (٥).


(١) أي أن ستر العورة في الطواف واجب لا شرط، ودليل عدم الاشتراط ما مضى من الكلام في الطهارة للطواف، ودليل وجوب ستر العورة ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك]، (٢/ ١٥٣:برقم ١٦٢٢) عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس «ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان».
يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩، تبيين الحقائق ٢/ ٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٩، البحر الرائق ٣/ ٢٠.
(٢) أي أن الطهارة عن النجاسة في الثوب ليست بشرط ولا واجب؛ لأن حكم النجاسة في الثوب أخف، بدليل أن الصلاة مع قليل من النجاسة في الثوب تجوز، وكذلك مع النجاسة الكثيرة في حالة الضرورة فلا يتمكن بنجاسة الثوب نقصان في طوافه.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٤، الاختيار ١/ ١٦٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٩.
(٣) لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٦، الهداية ١/ ١٤٨، العناية ٢/ ٥١٠، البحر الرائق ٢/ ٣٧٩، مجمع الأنهر ١/ ٢٨٤.
(٤) في (أ): جُنّ، والمثبت موافق للمطبوع من مصدر المؤلف.
(٥) لأنه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بهم في كل ما يعجز عن مباشرته بنفسه، والإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحاً، وإذا ثبت الإذن قامت نيتهم مقام نيته كما لو كان أمرهم بذلك نصاً.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧٩، تبيين الحقائق ٢/ ٣٨، البناية ٤/ ٢٧٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٣٣.

<<  <   >  >>