يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩، تبيين الحقائق ٢/ ٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٩، البحر الرائق ٣/ ٢٠. (٢) أي أن الطهارة عن النجاسة في الثوب ليست بشرط ولا واجب؛ لأن حكم النجاسة في الثوب أخف، بدليل أن الصلاة مع قليل من النجاسة في الثوب تجوز، وكذلك مع النجاسة الكثيرة في حالة الضرورة فلا يتمكن بنجاسة الثوب نقصان في طوافه. يُنظر: المبسوط ٤/ ٣٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٤، الاختيار ١/ ١٦٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٩. (٣) لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٦، الهداية ١/ ١٤٨، العناية ٢/ ٥١٠، البحر الرائق ٢/ ٣٧٩، مجمع الأنهر ١/ ٢٨٤. (٤) في (أ): جُنّ، والمثبت موافق للمطبوع من مصدر المؤلف. (٥) لأنه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بهم في كل ما يعجز عن مباشرته بنفسه، والإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحاً، وإذا ثبت الإذن قامت نيتهم مقام نيته كما لو كان أمرهم بذلك نصاً. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٦١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧٩، تبيين الحقائق ٢/ ٣٨، البناية ٤/ ٢٧٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٣٣.