(٢) أي أن الطهارة للطواف ليست بشرط لصحة الطواف، بل واجبة، ودليل ذلك الإطلاق في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج، من الآية ٢٩]، ودليل الوجوب ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة]، (٢/ ١٥٩:برقم ١٦٥٠) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». يُنظر: أجكام القرآن للجصاص ٣/ ١٣٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩، الهداية ١/ ١٦١، العناية ٣/ ٥٠، البحر الرائق ٣/ ١٩. (٣) لأن الحدث في الوجه الأول يوجب نقصاناً يسيراً فتكفيه الشاة لجبره، وأما الجنابة في الوجه الثاني فإنها توجب نقصاناً متفاحشاً؛ لأنها أكبر الحدثين فيجب لها أعظم الجابرين. يُنظر: المبسوط ٤/ ٤١، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩، الاختيار ١/ ١٦٣، تبيين الحقائق ٢/ ٦٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٥. (٤) يُنظر: الصفحة رقم ١١٣٧ من هذا البحث. (٥) لتأخيره الطواف عن أيامه. يُنظر: الهداية ١/ ١٦٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٧١، البناية ٤/ ٣٥٨، النهر الفائق ٢/ ١٢٨. (٦) لأنه دخلهما نقص بترك الطهارة فينجبر بالصدقة إظهاراً لدنو رتبتهما عن طواف الزيارة.
يُنظر: تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، البحر الرائق ٣/ ٢١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٥٠.