للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والطواف بالبيت ماشياً أفضل (١).

ولو طاف طواف الزيارة محدثاً، أو جنباً، خرج عن إحرامه، ويحلّ له النساء (٢).

ولو جامع بعد ذلك لا يفسد حجُّه، إلا أنه إن طاف محدثاً كان عليه شاة، وإن طاف جنباً كان عليه بدنة (٣).

فإن طاف أربعة أشواط فهو كما لو طاف كلّ الطواف (٤)، فإن أعاد الطّواف بعد أيام النّحر لا يسقط عنه الدّم (٥).

ولو طاف بالبيت تطوّعاً على غير طهارةٍ تلزمه الصّدقة، ولو طاف للصّدَر على غير طهارةٍ تلزمه الصّدقة (٦).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ١١١٢ من هذا البحث.
(٢) أي أن الطهارة للطواف ليست بشرط لصحة الطواف، بل واجبة، ودليل ذلك الإطلاق في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج، من الآية ٢٩]، ودليل الوجوب ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة]، (٢/ ١٥٩:برقم ١٦٥٠) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».
يُنظر: أجكام القرآن للجصاص ٣/ ١٣٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩، الهداية ١/ ١٦١، العناية ٣/ ٥٠، البحر الرائق ٣/ ١٩.
(٣) لأن الحدث في الوجه الأول يوجب نقصاناً يسيراً فتكفيه الشاة لجبره، وأما الجنابة في الوجه الثاني فإنها توجب نقصاناً متفاحشاً؛ لأنها أكبر الحدثين فيجب لها أعظم الجابرين.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٤١، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩، الاختيار ١/ ١٦٣، تبيين الحقائق ٢/ ٦٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤٥.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ١١٣٧ من هذا البحث.
(٥) لتأخيره الطواف عن أيامه.
يُنظر: الهداية ١/ ١٦٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٧١، البناية ٤/ ٣٥٨، النهر الفائق ٢/ ١٢٨.
(٦) لأنه دخلهما نقص بترك الطهارة فينجبر بالصدقة إظهاراً لدنو رتبتهما عن طواف الزيارة.

يُنظر: تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، البحر الرائق ٣/ ٢١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٥٠.

<<  <   >  >>