يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، فتح القدير ٢/ ٢٨٨، البحر الرائق ٢/ ٢٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٣. (٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧٣. (٣) لتقرر السبب في حق الموصى له بالرقبة، فأما الموصى له بالخدمة فحقه في المنفعة لا في الرقبة.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١١٢، بدائع الصنائع ٢/ ٧١، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٣، البناية ٣/ ٤٨٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٣. (٤) النوافل يراد بها هنا: أولاد الأولاد. يُنظر: العين ٨/ ٣٢٥، تهذيب اللغة ١٥/ ٢٥٦. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٩٥٢ من هذا البحث. (٦) يُنظر: الهداية ١/ ١١٣، العناية ٢/ ٢٨٦، البناية ٣/ ٤٩٠، درر الحكام ١/ ١٩٤، النهر الفائق ١/ ٤٧٢. (٧) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٢٣، (تحقيق: محمد الغازي). وقد وقع بدلاً من معلولة: (معوّلة). (٨) لعدم المؤنة. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤١٣، النهر الفائق ١/ ٤٧٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٢. (٩) لأنّ سبب الوجوب هو رأسٌ يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة، والولاية الكاملة منتفية هنا في الصورتين. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٧، بدائع الصنائع ٢/ ٧١، البحر الرائق ٢/ ٢٧٢، النهر الفائق ١/ ٤٧٢.