للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجب عن عبد عبده المأذون وإن اشتراه المأذون للخدمة (١). (خ) (٢)

ولو أوصى بخدمة عبده لرجلٍ، وبرقبته لآخر، فصدقة الفطر على الموصى له بالرّقبة دون الخدمة (٣).

ولا يجب لأجل أولاده الكبار، ولا عن نوافله (٤) الصّغار (٥).

وصدقةُ الفطر معلولةٌ بالمؤنة والولاية، فكلُّ من تلزمه مؤنته بولايته عليه يجب، وإلا فلا (٦). (طح) (٧)

فالحاصل أنّه تجب عليه صدقةُ فطرِ خمسةِ نفرٍ: عن نفسه، وعن ولده الصغير ذكراً أو أنثى، إلا إذا زوج ابنته الصغيرة وسلّمها إليه ثم جاء العيد لا يجب عليه (٨)، وعن عبده، وأمِّ ولده، ومدبّره.

ولو كان عبدٌ بينه وبين آخر لا تجب على واحد منهما صدقةُ الفطر، ولو كانت جماعة عبيدٍ واماءٍ بينهما لا يجب عليهما صدقة فطرهم (٩).

ولو كانت جاريةٌ بينهما جاءت بولدٍ فادّعياه معاً، فيكون الولدُ ولدهما، والجاريةُ أمّ الولد بينهما، ولا يجب عليهما صدقة فطر الجارية، لكن يجب على كلِّ واحدٍ منهما صدقةُ فطرِ الولد


(١) لأنه إذا كان على المأذون دين لا يملك المولى عبده، وإن لم يكن فهو للتجارة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، فتح القدير ٢/ ٢٨٨، البحر الرائق ٢/ ٢٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٣.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧٣.
(٣) لتقرر السبب في حق الموصى له بالرقبة، فأما الموصى له بالخدمة فحقه في المنفعة لا في الرقبة.

يُنظر: المبسوط ٣/ ١١٢، بدائع الصنائع ٢/ ٧١، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٣، البناية ٣/ ٤٨٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٣.
(٤) النوافل يراد بها هنا: أولاد الأولاد. يُنظر: العين ٨/ ٣٢٥، تهذيب اللغة ١٥/ ٢٥٦.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٩٥٢ من هذا البحث.
(٦) يُنظر: الهداية ١/ ١١٣، العناية ٢/ ٢٨٦، البناية ٣/ ٤٩٠، درر الحكام ١/ ١٩٤، النهر الفائق ١/ ٤٧٢.
(٧) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٢٣، (تحقيق: محمد الغازي). وقد وقع بدلاً من معلولة: (معوّلة).
(٨) لعدم المؤنة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤١٣، النهر الفائق ١/ ٤٧٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٢.
(٩) لأنّ سبب الوجوب هو رأسٌ يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة، والولاية الكاملة منتفية هنا في الصورتين.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٧، بدائع الصنائع ٢/ ٧١، البحر الرائق ٢/ ٢٧٢، النهر الفائق ١/ ٤٧٢.

<<  <   >  >>