للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كاملة (١).

(ف) (٢) (طح) (٣)

ولو اشترى عبداً بشرط الخيار للبائع، أو للمشتري، أو لهما جميعاً، أو شرط الخيار لغيره، فمرّ يوم الفطر في مدة الخيار فإن صدقة الفطر موقوفةٌ إن تمّ البيع تجب على المشتري، وإن فسخ فعلى البائع (٤).

ولو ردّه المشتري على البائع بخيار رؤيةٍ أو عيبٍ إن ردّه قبل القبض يجب على البائع، وإن رده بعد القبض يجب على المشتري (٥).

وإن اشتراه شراءً فاسداً فإنه يُنظر: إن مرّ يومُ الفطر وهو عند البائع تجب صدقة فطره على البائع؛ لأن البيع الفاسد لا يرفع الملك للمشتري قبل القبض (٦).

وإن كان في يد المشتري وقت طلوع الفجر فصدقة فطره موقوفة، إن ردّه فعلى البائع، وإن تصرف


(١) أما الجارية فلأنها مشتركة، وأما وجوبها عن الولد عن كل واحد منهما؛ فلأنه ابن لكل واحد منهما؛ لأن البنوة لا تحتمل التجزؤ، بدليل أنه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فكذلك يجب على كل واحد عنه صدقة كاملة.

يُنظر: المبسوط ٣/ ١٠٧، بدائع الصنائع ٢/ ٧١، المحيط البرهاني ٢/ ٤١١، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٤.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠١.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٢٤، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) لأنّ البيع بشرط الخيار إذا تم يثبت الملك للمشتري من وقت العقد حتى يستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة. وإذا فسخ عاد إلى قديم ملك البائع فحكم الملك والولاية موقوف فيه فكذلك ما ينبني عليه كزكاة الفطر.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٠٩، بدائع الصنائع ٢/ ٧١، الهداية ١/ ١١٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٨، العناية ٢/ ٢٨٩.
(٥) إن رده قبل القبض فعلى البائع؛ لأن الرد قبل القبض فسخ من الأصل وإن رده بعد القبض فعلى المشتري؛ لأنه بمنزلة بيع جديد.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٠٩، بدائع الصنائع ٢/ ٧١، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٨، فتح القدير ٢/ ٢٩٠، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣.
(٦) يُنظر: الأصل ٢/ ١٨١، المبسوط ٣/ ١٠٩، بدائع الصنائع ٢/ ٧١، النهر الفائق ١/ ٤٧٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩.

<<  <   >  >>