للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه المشتري، ووجبت عليه قيمته فعلى المشتري (١). (طح) (٢)

والعبدُ المجعولُ مهراً إن كان بعينه تجب (٣) على المرأة قبَضته أو لم تقبض؛ لأنها ملكته بنفس العقد، ولهذا جاز تصرفها قبل القبض (٤).

وإن طلّقها قبل الدخول بها، ثم مرّ يوم الفطر إن لم يكن المهر مقبوضاً فلا صدقة على أحد (٥)، وإن كان مقبوضاً فكذلك على الأصحّ (٦).

والعبدُ المعلّقُ عتقُه بمجيء يوم الفطر إذا عتق يجب على المولى (٧). (ظ) (٨)

ويؤدّي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو (٩)، وعن عبيدِه حيث هم (١٠).


(١) لأنه كان مالكا له وقت الوجوب.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٠٩، بدائع الصنائع ٢/ ٧١، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٣.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٢٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) يعني فطرته.
(٤) يُنظر: الأصل ٢/ ٧٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، النهر الفائق ١/ ٤٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٣.
(٥) لم أقف على وجهه، ولعله لتنصف الصداق بالطلاق قبل الدخول، فلم يخلص ملك العبد لأحدٍ منهما.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٨٤، العناية ٣/ ٣٨٧، البناية ٥/ ٢٠٤، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٣.
(٦) لم أقف على وجهه كذلك، ونسبه في النهر لأبي حنيفة خلافاً لهما، وقد ذكروا أن الصداق إذا كان عيناً وكان مقبوضاً، فبالطلاق قبل الدخول لا ينتقض ملكها في النصف إلا بقضاء أو رضى، فيكون لذات التعليل في المسألة السابقة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٣، العناية ٣/ ٣٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، النهر الفائق ١/ ٤٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٣.
(٧) لأن يوم الفطر جاء وهو عبده.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٣٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٢، حاشية الشّلبي على التبيين ٢/ ٢٠٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩٤.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٦١/ب).
(٩) يُنظر: الصفحة رقم ٩٤٤ من هذا البحث.
(١٠) لأنّ صدقة الفطر أحد نوعي الزكاة، وزكاة المال تؤدّى حيث المال.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٠٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٢، البحر الرائق ٢/ ٢٦٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٥.

<<  <   >  >>