للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما بيان وقت الوجوب: إنّما تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، فإن كان كافراً فأسلم قبل طلوع الفجر، أو كان فقيراً فاستغنى قبل طلوع الفجر، فطلع الفجر وهو مسلمٌ غنيٌّ تجب صدقة الفطر (١).

ولو أسلم بعد طلوع الفجر، أو استغنى بعد طلوع الفجر فلا تجب، وكذلك إذا ولد له ولدٌ بعد طلوع الفجر، أو ملك مملوكاً بعد طلوع الفجر لا تجب صدقة الفطر (٢).

ومِن ماذا تجب؟

إنما تجب من أربعة أشياء: من الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب (٣).

وأما مقداره فإن أدّى من الحنطة يؤدي نصفَ صاع (٤)

، والصّاع أربعة أمناء (٥).


(١) لأنّ الإضافة للاختصاص، واختصاص الفطر باليوم دون الليل.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٧٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٥٥، المبسوط ٣/ ١٠٨، بدائع الصنائع ٢/ ٧٤، الهداية ١/ ١١٥.
(٢) كلُّ هذا تفريعٌ على ما مرّ.
(٣) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب]، (٢/ ١٣١:برقم ١٥٠٨) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «كنا نعطيها في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب»، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: «أرى مدا من هذا يعدل مدين».
يُنظر: الأصل ٢/ ١٧٣، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٢.
(٤) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح]، (٣/ ٦٠:رقم ١٦١٩) عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير - عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله تعالى، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى". قال أحمد، وابن المنذر: "لا يثبت"، وصحّحه الزيلعي. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٢/ ٤٠٧، المقرر على المحرر ١/ ٤٨٢.

ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٢، الهداية ١/ ١١٣، الاختيار ١/ ١٢٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣.
(٥) يُنظر في تقدير الأمناء: الصفحة رقم ١٥٩ من هذا البحث.

<<  <   >  >>