للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا إنما تجب من الدّقيق، أو السّويق (١)، أو الزبيب، نصف صاع (٢). (ف) (٣)

والزبيبُ بمنزلة الشعير، وهو الصّحيح (٤). (نه)

ومن الشّعير صاعٌ، ومن التّمر صاع (٥).

وإن أدّى من غير هذا الأشياء التي (ذكرناها) (٦) يؤدّي على اعتبار القيمة، كالخبز والأقط (٧). (خ) (٨)

ولو أدّى أقلّ من نصف صاعٍ من الحنطة يساوي صاعاً من الشعير مكان صاعٍ من الشّعير لا يجوز (٩).


(١) وجه إجزاء السويق والدقيق مع عدم النصّ عليهما فلأنهما مثل الحبّ بل أجود، والمنصوص للتيسير لا للتعيين.
يُنظر: الأصل ٢/ ٢٠٦، بدائع الصنائع ٢/ ٧٢، الاختيار ١/ ١٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٨، البناية ٣/ ٤٩٤.
(٢) لأنّ قيمة الزبيب تزيد على قيمة الحنطة في العادة ثم اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الزبيب أولى، ولأنه لا يؤكل بعجمه فأشبه الحنطة، وهذه هي الرواية الأولى عن أبي حنيفة في أنّ الواجب من الزبيب نصف صاع، وقدّمها في الهداية، والدر المختار.
يُنظر: الأصل ٢/ ٢١٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٤٥، بدائع الصنائع ٢/ ٧٢، الهداية ١/ ١١٤، الدر المختار ص ١٤٠.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٢.
(٤) لحديث أبي سعيد الخدري السابق، وهذه الرواية الثانية عن أبي حنيفة، وقول أبي يوسف، ومحمد، وصحّحها في الاختيار، والفتح.
يُنظر: الأصل ٢/ ٢١٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٤٥، بدائع الصنائع ٢/ ٧٢، الاختيار ١/ ١٢٣، فتح القدير ٢/ ٢٩٠.
(٥) لحديث أبي سعيد الخدري السابق.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٢، العناية ٢/ ٢٩٠، البناية ٣/ ٤٩٤.
(٦) في (ب): ذكرنا.
(٧) لأنّ جواز ما ليس بمنصوص عليه لا يكون إلا باعتبار القيمة كسائر الأعيان التي لم يقع التنصيص عليها.
يُنظر: التجريد ٣/ ١٤٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ٧٣، الاختيار ١/ ١٢٤، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧٤.
(٩) لأن المنصوص عليه لا تعتبر فيه القيمة بخلاف غيره.
يُنظر: المبسوط ٧/ ١٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٤.

<<  <   >  >>