للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصاعُ ثمانية أرطال ممّا يستوي كَيله ووزنه نحو العدس، والماش (١)، فإن كان يسع فيه ثمانية أرطال من العدس والماش فهو الصّاع الذي تكال فيه الحنطة والشعير (٢).

هذا إذا أعطى بالصّاع، وإن أعطى منوين من الحِنطة بالوزن يجوز (٣). (ف) (٤)

وأداء القيمةُ أفضل من المنصوص عليه، وعليه الفتوى؛ لأنّه أدفع لحاجة الفقير (٥).

والأحوطُ الحنطةُ لنخرج عن الخلاف (٦). (ظ) (٧)

والمستحبُّ إخراجها بعد طلوع الفجر قبل الخروج إلى المصلّى (٨).


(١) الماش: حبٌّ كالعدس إلا أنه أشد استدارة منه، ويُسمّى: المُجّ. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٢٧٨، تاج العروس ٦/ ٢٠٢.
(٢) لأن من الأشياء ما لا يختلف كيله ووزنه كالعدس والماش، وما سواهما يختلف، منها ما يكون وزنه أكثر من كيله كالشعير، ومنها ما يكون على العكس كالملح، فوجب تقدير الكيل بما لا يختلف كيله ووزنه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٤، النهر الفائق ١/ ٤٧٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠٩، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٩.
(٣) لأنّ العلماء حين اختلفوا في مقدار الصاع أنه ثمانية أرطال أو خمسة أرطال وثلث فقد اتفقوا على التقدير بما يعدل بالوزن فإنما يقع عليه كيل الرطل فهو وزنه.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١١٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٣، الاختيار ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣١٠، البحر الرائق ٢/ ٢٧٤.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠٣.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٩٤٤ من هذا البحث.
(٦) يُنظر: المبسوط ٣/ ٣٠٧، بدائع الصنائع ٢/ ٧٣، الهداية ١/ ١١٥، الاختيار ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣١٠.
(٧) لم أجده والذي في الظهيرية في هذا الموطن (٦١/ب): "وقيل إن أداء القيمة أفضل، وقيل عين المنصوص أفضل، والفتوى على الأول؛ لأنه أدفع لحاجة الفقير".
(٨) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٩٥٠ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٥٤، المبسوط ٣/ ١٠٢، بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، الهداية ١/ ١١٣، الاختيار ١/ ١٢٢.

<<  <   >  >>