للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يسقط بالتأخير وإن تباعدت المدة وطالت، ولا يُكره التأخير (١).

ويجوز تعجيلها إذا دخل شهر رمضان، وعليه الفتوى (٢). (ظ) (٣)

رجلٌ له أولادٌ وامرأةٌ فكال الحنطة لأجل كلّ واحدٍ منهم حتى يعطي صدقة الفطر، ثمّ جمع ودفع إلى الفقير بنيتهم يجوز عنهم (٤).

ومصرفُ هذه الصدقة ما هو؟ مصرف الزكاة (٥)، وقد بينّا (٦). (خ) (٧)

وإذا أفطر المسافر أو المريض في رمضان لا تبطل عنه صدقة الفطر؛ لأنّ سبب الوجوب موجودٌ في وقت الوجوب في حقّهم، وهو طلوع الفجر من يوم الفطر (٨).


(١) لأنّ الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين، وإنما يتعين بتعيينه فعلا، أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة، والعشر، والكفارات وغير ذلك، وفي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة، فلا يكره تأخيرها.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٣٠٨، بدائع الصنائع ٢/ ٧٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣١١.
(٢) لأنها فطرة عن الصوم فلا يجوز تقديمها على وقت الصوم، وهذا هو القول الثاني عند الحنفية، وكان المؤلف قد ذكر قبلُ جوازَ إخراجها قبل سنة أو سنتين، وما هنا قول خلف بن أيوب، قال في الجوهرة: " الصحيح أنه يجوز إذا دخل شهر رمضان، وهو اختيار محمد بن الفضل وعليه، الفتوى".
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٥، البناية ٣/ ٥٠٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٧.
(٣) الفتاوى الظهيرية (٦٢/أ).
(٤) لأنّ الخلط لا يقطع حق صاحبه عن العين.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٧٥، النهر الفائق ١/ ٤١٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٨.
(٥) لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} .. الآية، [سورة التوبة، من الآية (٦٠)].
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٧، المحيط البرهاني ٢/ ٣٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٩، البحر الرائق ٢/ ٢٦٩.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٩٢٧ من هذا.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧٤.
(٨) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٥٥، المبسوط ٣/ ١٠٨، بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦١.

<<  <   >  >>