يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٠٥، فتح القدير ٢/ ٢٨٠، البحر الرائق ٢/ ٢٦٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٠. (٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٣٠/أ). (٣) هذه العبارة نقلها الحصكفي، وعلق عليها ابن عابدين في الحاشية ٢/ ٣٦٩ فقال: "قد تقرر في الأصول أن العدد لا مفهوم له أو يقال: إن واجبات خبر مقدم وسبعة مبتدأ مؤخر، والمعنى: أن هذه السبعة من واجبات الإسلام، ولعل لها خصوصية اشتركت فيها من بين سائر الواجبات". (٤) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٦٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٣، منحة السلوك ص ٣٥٥، مجمع الأنهر ١/ ٦٧٩. (٥) قال ابن مازه في المحيط البرهاني ٢/ ٣٦٨ في الاستدلال لجعل بيت المال على هذا النحو: "وإنما وجب أن يكون بيوت المال أربعة أما بيت مال الزكاة والخراج والخمس؛ فلأن بكل مال منها حكم يختص به لا يشاركه مال آخر فيه، فمتى جعل الكل في بيت واحد، وخلطه لا يمكنه إقامة حكم كل مال، وأما بيت مال اللقطات والتركات؛ لأنه ربما يظهر لها مستحق بعينها، فلو خلطها بغيرها لا يمكنه ردها بعينها على مستحقها، فيجعل بيوت المال أربعة لهذا". (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٩٢٧ من هذا البحث.