للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا وجبت صدقة الفطر بسبب ولده يعتبر مكانه، ورُجّح محل الوجوب، وعليه الفتوى (١). (ك) (٢)

اعلم أن واجبات الإسلام سبعٌ: صدقة الفطر، ونفقة ذوي الأرحام، والوتر، والأضحية، والعمرة، وخدمة الوالدين، وخدمة المرأة لزوجها (٣). (نه)

وجملةُ ما يجمع في بيت المال من الأموال أربعة أنواع (٤)، منها:

الصدقات وهي زكاة السّوائم، والعشور، والذي يمرّ به المسلم على العاشر.

ونوعٌ آخر: ما أُخذ من خُمُس الغنائم، والمعادن، والركاز.

ونوعٌ آخر: ما يؤخذ من خراج الأرض، وجزية الرؤوس، وما أخذ العاشر من المستأمن من أهل الحرب، وتجار أهل الذمة.

ونوعٌ آخر: ما أُخذ من تركة الميت الذي مات، ولم يترك وارثاً (٥).

فمحلُّ النوع الأول، وهي الصّدقات: ما ذكرنا (٦).


(١) أي أنّ المعتبر في صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه في الصحيح مراعاة لا يجاب الحكم في محل وجود سببه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وصحّحه في التبيين، الفتح، وجامع المضمرات كما في الفتاوى الهندية.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٠٥، فتح القدير ٢/ ٢٨٠، البحر الرائق ٢/ ٢٦٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٠.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٣٠/أ).
(٣) هذه العبارة نقلها الحصكفي، وعلق عليها ابن عابدين في الحاشية ٢/ ٣٦٩ فقال: "قد تقرر في الأصول أن العدد لا مفهوم له أو يقال: إن واجبات خبر مقدم وسبعة مبتدأ مؤخر، والمعنى: أن هذه السبعة من واجبات الإسلام، ولعل لها خصوصية اشتركت فيها من بين سائر الواجبات".
(٤) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٦٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٣، منحة السلوك ص ٣٥٥، مجمع الأنهر ١/ ٦٧٩.
(٥) قال ابن مازه في المحيط البرهاني ٢/ ٣٦٨ في الاستدلال لجعل بيت المال على هذا النحو: "وإنما وجب أن يكون بيوت المال أربعة أما بيت مال الزكاة والخراج والخمس؛ فلأن بكل مال منها حكم يختص به لا يشاركه مال آخر فيه، فمتى جعل الكل في بيت واحد، وخلطه لا يمكنه إقامة حكم كل مال، وأما بيت مال اللقطات والتركات؛ لأنه ربما يظهر لها مستحق بعينها، فلو خلطها بغيرها لا يمكنه ردها بعينها على مستحقها، فيجعل بيوت المال أربعة لهذا".
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٩٢٧ من هذا البحث.

<<  <   >  >>