(٢) لأن الأصل اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف تنجيزا كان أو تعليقا بشرط؛ والمتصرف أوقعه نذرا عليه عند وجود الشرط وهو إيجاب الطاعة المذكورة لا إيجاب الكفارة، وهذا القول هو ظاهر الرواية، وصححه البابرتي.
يُنظر: المبسوط ٨/ ١٣٦، بدائع الصنائع ٥/ ٩١، الهداية ٢/ ٣٢١، العناية ٥/ ٩٢، فتح القدير ٥/ ٩٣. (٣) لأن المقصد من اليمين بالله تعالى الامتناع من المحلوف عليه، أو تحصيله خوفا من لزوم الحنث، وهذا موجود في النذر ههنا؛ لأنه إن قال: "إن تكلمت مع فلان فللّه علي صوم سنة"، فقد قصد الامتناع من تحصيل الشرط، وكل ذلك خوفاً من الحنث فكان في معنى اليمين بالله تعالى فتلزمه الكفارة عند الحنث، وهذا القول رجع إليه أبو حنيفة، وهو قول محمد بن الحسن، وصححه السرخسي، وعليه الفتوى كما في الدرر. يُنظر: المبسوط ٨/ ١٣٦، بدائع الصنائع ٥/ ٩١، الهداية ٢/ ٣٢١، الجوهرة النيرة ٢/ ١٩٧، درر الحكام ٢/ ٤٣.