للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمريضُ إذا برأ، والمجنون العارضيّ إذا أفاق، والمسافر إذا أقام، حكمهم سواء، (كان) (١) ذلك قبل الزوال وعزموا على الصوم، ولم يوجد عنهم ما يضادّ الصوم قبل ذلك أجزأهم عن رمضان، وعليهم صيام بقية الشهر، وقضاء ما أفطروا قبل ذلك (٢).

ولو أُغمي عليه قبل دخول رمضان وأفاق بعد مضيّه فعليه قضاؤه كلّه، بخلاف الجنون (٣).

ولا بأس بالكحل للصائم، سواءٌ كان يوجد طعمه في حلقه، أو لا يوجد، وكذلك إذا ادّهن رأسَه، أو أعضاءَه فتشرّب لا يضرّه ذلك (٤).

ولا بأس بالسّواك للصائم، غدوةً وعشية، بالرطب واليابس جميعاً (٥).

(طح) (٦)

* * * *


(١) كذا في النسخ الثلاث، ولعل الصواب: إذا كان.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٩٨٢ من هذا البحث.
(٣) والفرق أن الإغماء نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل العقل، فيصير عذراً في التأخير لا في الإسقاط، بخلاف الجنون.
يُنظر: الهداية ١/ ١٢٥، البناية ٤/ ٩٥، فتح القدير ٢/ ٣٦٦، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٨.
(٤) لأنهما نوع ارتفاق، ولأن الذي يصل أثرهما لا عينهما.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٦٧، بدائع الصنائع ٢/ ٩٣، الهداية ١/ ١٢٣، الاختيار ١/ ١٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٣.
(٥) لعموم النصوص الواردة في السواك من غير فصل بين وقتٍ وآخر.

يُنظر: الأصل ٢/ ١٧٢، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٥٨، المبسوط ٣/ ٩٩، بدائع الصنائع ١/ ١٩.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٩٠١، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>