للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو طهرتا قبل طلوع الفجر إن كان الحيضُ عشرةَ أيام، والنفاسُ أربعين فعليهما قضاء صلاة العشاء، ويجزئهما صومهما من الغد عن رمضان (١).

وإن كان الحيض دون العشرة، والنفاس دون الأربعين يُنظر:

إن وجدتا من الليل مقدار ما يسع فيه الاغتسال ساعة قبل طلوع الفجر فكذلك الجواب (٢).

وإن وجدتا دون ذلك فلا يلزمهما قضاء العشاء، ولا يجزئهما صومهما من الغد، وعليهما قضاء ذلك اليوم كما لو طهرتا بعد الطلوع (٣).

وكذلك الكافر إذا أسلم قبل طلوع الفجر ولو بساعةٍ يلزمه صوم الغد، ولو أسلم بعد طلوع الفجر لا يلزمه (٤).

ولو نوى الصوم لا يكون تطوّعاً أيضاً، كما قلنا في الحيض والنفاس (٥).

والصبيُّ إذا بلغ، والمجنون الأصليّ، إذا أفاق إن كان قبل طلوع الفجر ولو بساعة لزمهما صوم الغد، وإن كان بعد طلوع الفجر لا يلزمهما (٦).


(١) لخروجهما عن الحيض والنفاس بمجرد انقطاع الدم، فتقع الحاجة إلى النية لا غير.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٥٦، بدائع الصنائع ٢/ ٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٩، البحر الرائق ١/ ٢١٥.
(٢) يعني في وجوب قضاء العشاء وصوم الغد.
(٣) لأن مدة الاغتسال فيما دون العشرة، والأربعين من الحيض، بخلاف الصورة الأولى.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٥٦، بدائع الصنائع ٢/ ٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٩، مجمع الأنهر ١/ ٥٣.
(٤) لأنه صار أهلاً للصوم في الوجه الأول دون الوجه الثاني.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٩، الهداية ١/ ١٢٥، العناية ٢/ ٣٦٤، البناية ٤/ ٩٢.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٩٨٤ من هذا البحث.
(٦) القول فيهما كالقول في المسافر.

<<  <   >  >>