للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثمّ عندنا خوفُ زيادة المرض مرخِّصٌ للفطر كخوف الهلاك (١). (نه)

وقيل: إذا كان بحالٍ يباح له الصلاة قاعداً لا بأس أن يفطر (٢). (طح) (٣)

ومن بلغ من الأطفال، أو أسلم من الكفّار، أو المرأة طهرت من الحيض، أو النفاس، بعد طلوع الفجر، أو معه، والمجنون إذا أفاق، والمسافر إذا قدم مصره بعد الأكل، أمسك بقية يومه (٤).

فالحاصلُ أنّ كلَّ من صار على صفةٍ في آخر النّهار لو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم كان عليه الإمساك في بقية اليوم عندنا، خلافاً للشّافعي -رحمه الله- (٥) (٦). (ف) (٧)

الحائضُ والنّفساءُ إذا طهرتا بعد طلوع الفجر لا يجزئهما الصوم، لا عن الفرض، ولا عن النفل، ويجب عليهما قضاء ذلك اليوم، والأيام التي كانت فيها حائضاً أو نفساء (٨).


(١) لأن امتداده قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه، وهذا الضابط هو المقرر في الهداية، والتبيين، والمراقي، وغيرها.
يُنظر: الهداية ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٣، البناية ٤/ ٧٦، البحر الرائق ٢/ ٣٠٣، مراقي الفلاح ص ٢٥٨.
(٢) هذا الضابط الثاني رواية عن أبي حنيفة، ولم أقف على وجهه، ولعل دليله قياس الصوم على الصلاة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٤، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٢، البناية ٤/ ٧٧.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٨٩، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) لما مرّ من أنّ زمان رمضان وقتٌ شريفٌ فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن، فإذا عجز عن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه يجب تعظيمه بالتشبه بالصائمين قضاء لحقه بالقدر الممكن إذا كان أهلا للتشبه ونفيا لتعريض نفسه للتهمة.

يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣، الهداية ١/ ١٢٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٨، الاختيار ١/ ١٣٥.
(٥) يُنظر: مختصر المزني ص ١٥٣.
(٦) لأنهم لم يدركوا وقتا يسع الصوم، ولا أمروا به، والإمساك تبع للصوم، وهذا أحد الأقوال عند الشافعية، وهو أصحّها.
يُنظر: البيان ٣/ ٤٦٤، الشرح الكبير للرافعي ٣/ ٢٢٤، المجموع ٦/ ٢٥٥، مغني المحتاج ٢/ ١٧٠.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١٨٤.
(٨) لفوات صوم رمضان عليهما، ولقدرتهما على القضاء في عدة من أيام أخر من غير حرج.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٩، العناية ٢/ ٣٦٣، البناية ٤/ ٩١، مراقي الفلاح ص ٢٥٥.

<<  <   >  >>