(٢) لأن الصوم عبادة فلا بد فيها من الاختيار وذلك بالإيصاء دون الوراثة؛ وهذا لأن من شرط العبادة النية وأن يؤديها بنفسه، فإذا مات عن غير إيصاء فات الشرط فيسقط للتعذر. يُنظر: الهداية ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، البناية ٤/ ٧٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٧. (٣) لأن ما قدر فيه صالح لقضاء اليوم الأول والوسط والأخير فلما قدر على قضاء البعض فكأنه قدر على قضاء الكل. يُنظر: الهداية ١/ ١٢٤، البناية ٤/ ٧٩، فتح القدير ٢/ ٢٥٣، البحر الرائق ٢/ ٣٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٤. (٤) لأنّ الكافر ربما كان غرضه من الإخبار إفساد صوم المسلم. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٣٣، العناية ٢/ ٣٥٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٢. (٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٨٩، (تحقيق: محمد الغازي). وليس فيه: (وهذا إنّما يعرف باجتهاده، أو بأن يقول له طبيبٌ حاذقٌ مسلمٌ) (٦) يعني كفّه عن الفطر خيرٌ له من الفطر، كما في المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٢. (٧) يعني فلم يجب الفصل بين سفر وسفر. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٤، الهداية ١/ ١٣٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٢، العناية ٢/ ٣٥٠، البناية ٤/ ٧٨.