للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حنطة (١)، وإن مات من غير وصيّةٍ فلا يُجبر ورثته على الإطعام إلا إذا تبرع ورثته عنه وهم من أهل التبرع (٢).

ولو زال عنه العذر وقدر على قضاء البعض دون البعض يُنظر: إن قضى ما قدِر عليه، ولم يفرّط حتى مات لا يلزمه قضاء ما بقي؛ لأنّه لم يدرك عدّة، وإن لم يصم وفرّط وجب عليه قضاء الكل (٣).

والمريض الذي يباح له الإفطار إذا ازداد عيناه وجعاً، أو حمَّاهُ شدةً، وهذا إنّما يعرف باجتهاده، أو بأن يقول له طبيبٌ حاذقٌ مسلمٌ (٤). (طح) (٥)

اعلم أنّ المرض لا يوجب إباحة الفطر بنفسه، بل بعلّة الحاجة والمشقة، بخلاف السفر فإنه يوجب بنفسه، والفرقُ أن العلة الأصلية هي المشقة والحرج، والمرضُ أنواعٌ منها ما يوجب مشقّةً، ومنها ما لا يوجب مشقّةً في حكم الفطر، بل الكفُّ خيرٌ له (٦)، فلم يصلح موجباً على الإطلاق، كالنّوم لم يجعل حدثاً على الإطلاق، فأمّا السفر فيوجب المشقة بكل حال، فلذلك لم يجب الفصل (٧).


(١) في (أ) زيادة: "وكل صلاة تعتبر بصوم يوم هو الصحيح". وهي غير مناسبة للسياق في التفصيل بين حالي الوصية وعدم الوصية بالإطعام.
(٢) لأن الصوم عبادة فلا بد فيها من الاختيار وذلك بالإيصاء دون الوراثة؛ وهذا لأن من شرط العبادة النية وأن يؤديها بنفسه، فإذا مات عن غير إيصاء فات الشرط فيسقط للتعذر.
يُنظر: الهداية ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، البناية ٤/ ٧٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٧.
(٣) لأن ما قدر فيه صالح لقضاء اليوم الأول والوسط والأخير فلما قدر على قضاء البعض فكأنه قدر على قضاء الكل.
يُنظر: الهداية ١/ ١٢٤، البناية ٤/ ٧٩، فتح القدير ٢/ ٢٥٣، البحر الرائق ٢/ ٣٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٤.
(٤) لأنّ الكافر ربما كان غرضه من الإخبار إفساد صوم المسلم.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٣٣، العناية ٢/ ٣٥٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٢.
(٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٨٩، (تحقيق: محمد الغازي). وليس فيه: (وهذا إنّما يعرف باجتهاده، أو بأن يقول له طبيبٌ حاذقٌ مسلمٌ)
(٦) يعني كفّه عن الفطر خيرٌ له من الفطر، كما في المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٢.
(٧) يعني فلم يجب الفصل بين سفر وسفر.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٤، الهداية ١/ ١٣٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٢، العناية ٢/ ٣٥٠، البناية ٤/ ٧٨.

<<  <   >  >>