للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن عجز عن الصوم وأيس عن القدرة في المستقبل يجزئه أن يطعم عن كلّ يومٍ نصفَ صاعٍ من حنطةٍ، وذلك مثل الشيخ الفاني، والعجوزة الكبيرة اللذين لا يرجى قدرتهما على الصوم (١).

ولو كان عليه صوم كفارة اليمين، أو كفارة القتل، فعجز عنه وصار شيخاً فانياً فأراد أن يطعم عنه لم يجز، والأصل فيه أن كلَّ صومٍ كان أصلاً بنفسه ولم يكن بدلاً عن غيره جاز الإطعام بدلاً عنه إذا وقع اليأس عن الصوم، وكلُّ صومٍ بدلٌ عن غيره لم يجزئه الإطعام وإن وقع اليأس عنه (٢).

ومن أفطر في رمضان لعذرٍ، ووجب القضاء، ثمّ أدركه الموت قبل القضاء يُنظر: إن مات قبل زوال العذر الذي أبيح له لأجله الفطر فليس عليه القضاء؛ لأنّه لم يُدرك عِدّة (٣).

وإن أوصى أن يُطعم عنه صح وصيّته، وإن لم يجب عليه ذلك (٤).

وإن صام لم يجز (٥).

ويُطعم عنه من ثُلث ماله، لكلّ يومٍ نصفُ صاعٍ من حنطة (٦).

وإن مات بعد زوال العذر وأدرك جميع المدة، ولكنّه فرّط في أدائها ولم يقض حتى مات وجب القضاء في ذمته، فإن أوصى أن يُطعم عنه، أُطعم عنه من ثلث ماله لكل يومٍ نصف صاع من


(١) لأنهما عاجزان، ولا يرجى لهما القضاء فانتقل فرضهما إلى الإطعام كالميت.
يُنظر: الهداية ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٦، البحر الرائق ٢/ ٣٠٧
(٢) كصوم رمضان والنذر في الوجه الأول، وكالصوم في كفارة اليمين والقتل في الوجه الثاني؛ لأن الصوم في الوجه الأول بدل عن غيره؛ ولذا لا يجوز المصير إليه إلا عند العجز عما يكفر به من المال.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٥٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٣٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٧.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣، الهداية ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٤، العناية ٢/ ٣٥٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٩.
(٤) لأن صحة الوصية لا تتوقف على الوجوب كما لو أوصى بثلث ماله للفقراء.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣، البحر الرائق ٢/ ٣٠٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٤.
(٥) يعني وإن صام الولي عن هذا الميت لم يجز؛ لأن الصوم عبادة لا تجري النيابة في أدائها في حالة الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٦٥، المبسوط ٣/ ٨٩، الهداية ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، منحة السلوك ص ٢٧٣.
(٦) قياساً على صدقة الفطر بعلة أنه وجب كفاية للمسكين في يومه.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٦٥، المبسوط ٣/ ٩٠، العناية ٢/ ٣٥٦، البناية ٤/ ٨٤، درر الحكام ١/ ٢١٠.

<<  <   >  >>