يُنظر: الهداية ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٦، البحر الرائق ٢/ ٣٠٧ (٢) كصوم رمضان والنذر في الوجه الأول، وكالصوم في كفارة اليمين والقتل في الوجه الثاني؛ لأن الصوم في الوجه الأول بدل عن غيره؛ ولذا لا يجوز المصير إليه إلا عند العجز عما يكفر به من المال. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٥٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٣٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٧. (٣) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣، الهداية ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٤، العناية ٢/ ٣٥٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٩. (٤) لأن صحة الوصية لا تتوقف على الوجوب كما لو أوصى بثلث ماله للفقراء. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣، البحر الرائق ٢/ ٣٠٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٤. (٥) يعني وإن صام الولي عن هذا الميت لم يجز؛ لأن الصوم عبادة لا تجري النيابة في أدائها في حالة الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة. يُنظر: الأصل ٢/ ١٦٥، المبسوط ٣/ ٨٩، الهداية ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، منحة السلوك ص ٢٧٣. (٦) قياساً على صدقة الفطر بعلة أنه وجب كفاية للمسكين في يومه. يُنظر: الأصل ٢/ ١٦٥، المبسوط ٣/ ٩٠، العناية ٢/ ٣٥٦، البناية ٤/ ٨٤، درر الحكام ١/ ٢١٠.