يُنظر: التجريد ٣/ ١٤٧١، المبسوط ٣/ ٦٦، بدائع الصنائع ٢/ ٩١، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٨. (٢) لأنّ الكفارة إنما تجب بإفساد الصوم وإفساد الصوم يكون بعد وجوده، وبقاؤه في الجماع يمنع وجود الصوم فإذا امتنع وجوده استحال الإفساد فلا تجب الكفارة، ووجوب القضاء لانعدام صومه اليوم لا لإفساده بعد وجوده، ولأن هذا جماع لم يتعلق بابتدائه وجوب الكفارة فلا يتعلق بالبقاء عليه لأن الكل فعل واحد. يُنظر: التجريد ٣/ ١٤٧١، المبسوط ٣/ ٦٦، بدائع الصنائع ٢/ ٩١، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٨. (٣) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب القبلة للصائم]، (٣/ ٣٠: برقم ١٩٢٨) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليقبّل بعض أزواجه وهو صائم». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٢٧، المبسوط ٣/ ٥٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٦، البناية ٤/ ٤٤. (٤) وجه الكراهة لمن لا يأمن ما فيه من تعريض الصوم للفساد. يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٩، الاختيار ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٩، منحة السلوك ص ٢٦١. (٥) لأنهما معذورتان في الإفطار، ويرجى لهما القضاء، فأشبهتا المريض والمسافر في وجوب القضاء، وسقوط الإطعام. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٣٧، الهداية ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٣٥، البحر الرائق ٢/ ٣٠٧. (٦) لأن الله تعالى لما أعذر هؤلاء في الإفطار، ألزمهم القضاء في أيام أخر بقوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. [سورة البقرة، من الآية ١٨٥] يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٤٥، الاختيار ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٣، مراقي الفلاح ص ٢٥٨.