للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن كان يضعفه الصوم ويلحقه المشقة فالأفضل له أن يفطر (١).

ولو أفطر من غير مشقّة لا يكون آثماً (٢).

والصّوم في السفر عزيمةٌ عندنا، والإفطار رخصةٌ (٣)، بخلاف قصر الصلاة (٤).

ومن أكل أو شرب أو جامع نهاراً ناسياً لصومه لا يفسد صومه ولا قضاء عليه (٥).

ولو صُبّ الماء في فم النائم وهو صائم فدخل جوفه فسد صومه وعليه القضاء (٦).

وكذلك النّائمةُ الصّائمةُ إذا جامعها زوجها ولم تنتبه فسد صومها (٧).

ولو أنّ رجلاً أخذ لقمة من الخبز ليأكله وهو ناسٍ، فلما مضغه تذكّر أنّه صائمٌ فابتلعه وهو ذاكرٌ لا كفارة عليه (٨)، وقال بعضُهم: عليه الكفارة (٩).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ١٠١٥ من هذا البحث.
(٢) لأن السّفر لا يَعرى عن المشقة فجُعل نفسُه عذراً.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٣٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٢، البحر الرائق ٢/ ٣٠٤، النهر الفائق ٢/ ٢٨.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٠١٦ من هذا البحث.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٧٣١ من هذا البحث.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٠٢ من هذا البحث.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٩٩١ من هذا البحث.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٩٩٢ من هذا البحث.
(٨) هذا هو القول الثاني في هذه المسألة وقد سبق أن ذكر المؤلف القول الآتي بلزوم الكفارة في الصفحة ٩٩٨ من هذا البحث، ووجه ما هنا من القول بلزوم الكفارة هو أن اللقمة بعد مضغها تعافها النفس فدخل القصور في معنى الغذاء فلم تجب الكفارة، وهذا القول والذي يليه ذكرهما الكاساني في البدائع ضمن أربعة أقوال دون نسبة، وصحح قاضيخان والعيني القول بلزومها.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، منحة السلوك ص ٢٦٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٣.
(٩) هذا هو القول الأول الذي سبق الكلام عليه في الصفحة رقم ٩٩٨ من هذا البحث.

<<  <   >  >>