للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بأس بصوم يوم الجمعة (١).

ويكره صوم النَّيْروز (٢)، والمِهرجان (٣)، فإن وافق يوماً كان يصومه قبل ذلك لا بأس به (٤).

وصومُ جِهِلَّة (٥) مكروه. (خ) (٦)

ومن سافر في رمضان قبل الفجر له أن يفطر إذا كانت مسافة سفر (٧).

وإن سافر بعد الفجر لم يفطر في يومه ذلك إلا من عذر، ومن أفطر بغير عذرٍ فعليه القضاء دون الكفارة، وإنّما سقطت الكفارة لشبهة السفر (٨).

والأفضل أن يصوم في سفره إذا كان يقدر على الصوم ولا يضعفه (٩).


(١) لأنه يوم فاضل، فلا يُمنع تعظيمه بالصوم.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٤، بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٣، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٥.
(٢) النيروز: كلمة فارسية، بمعنى اليوم الجديد، وهو هنا أول يومٍ في السنة الشمسية عند الفرس، ويوافق اليوم الحادي والعشرين من مارس، وهو بدء فصل الربيع. يُنظر: تاج العروس ١٥/ ٣٤٩، معجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ٢٣٠٤.
(٣) المهرجان: كلمة فارسية، بمعنى شمس الحياة أو شمس الروح، يوافق اليوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر بالسنة الميلادية، ويصادف وقت الاعتدال الخريفي. يُنظر: تاج العروس ١٥/ ٣٤٩، المعجم الوسيط ٢/ ٨٩٠.
(٤) لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها؛ إلا أن يوافق ذلك اليوم عادته؛ لفوات علة الكراهة بصوم قد اعتاده.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٣٢، مراقي الفلاح ص ٢٣٧.
(٥) كذا ضبطت في نسخة (ب)، ولم أقف على المراد منه إلا ما جاء في الفتاوى البزازيّة ١/ ٩٤: "ويُكره صوم جِهلّة الذي يصومه الجهلة، وإنه صوم النصارى".
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٦٥.
(٧) لقول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة:١٨٤).
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤١٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٨، بدائع الصنائع ٢/ ٩٤، الاختيار ١/ ١٣٤.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٩٩٥ من هذا البحث.
(٩) لأنه عزيمة، والأخذ بالعزيمة أفضل.
يُنظر: الهداية ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٣٤، العناية ٢/ ٣٥١، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٢، منحة السلوك ص ٢٧٠.

<<  <   >  >>