(٢) يُنظر: المبسوط ٣/ ٨١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٣، منحة السلوك ص ٢٧٩. (٣) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر]، (٢/ ٧٨٦:برقم ١١١٥) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: «ما له؟» قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس البر أن تصوموا في السفر». يُنظر: المبسوط ٣/ ٩١، درر الحكام ١/ ٢٠٩، البحر الرائق ٢/ ٣٠٤، النهر الفائق ٢/ ٢٨، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٩. (٤) تحصيلاً لموافقة الجماعة. يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٤٢، البحر الرائق ٢/ ٣٠٤، مراقي الفلاح ص ٢٥٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٣. (٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام]، (٣/ ٤٠:برقم ١٩٧٩) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنك لتصوم الدهر، وتقوم الليل؟»، فقلت: نعم، قال: «إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله»، قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك، قال: «فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى». يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٤، بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٣، منحة السلوك ص ٢٧٨. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٠١٤ من هذا البحث. (٧) للفاصل الذي يخرجه من الوصل المنهي عنه. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٣، منحة السلوك ص ٢٧٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٦. (٨) لأنه فعل المجوس. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٣، الهداية ١/ ١٣٠، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٣، الاختيار ١/ ١٣٨، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٤.