(٢) في (ج): منها. (٣) في (ب) و (ج): فلا يطهر، والمثبت هو الموافق للسياق. (٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١. (٥) ساقطة من (أ). (٦) ولم ينجس الماء لعدم النجاسة. (٧) لم يذكر المؤلف رأي أبي حنيفة، وهو أنّ كلّاً من الماء والرجل نجس، فأمّا الماء فلإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة، وأمّا الرجل فلبقاء الحدث في بقية الأعضاء، وقيل: عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل، وعنه: أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال، وهو أوفق الروايات عنه. يُنظر: المبسوط ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١. (٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ١٠٧، (تحقيق: محمد الغازي).