(٢) للضرورة تُرك القياس هنا، إذ ليس كل من تنجس ثوبه يجد من يصبُّ الماء عليه، وربما لا يمكنه الصب عليه بنفسه وغسله. يُنظر: الأصل ١/ ٦٤، النتف في الفتاوى ١/ ١٥، المبسوط ١/ ٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٨٧، البحر الرائق ١/ ١٠٤. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٨١ من هذا البحث. (٤) وهذه المسألة لشهرتها عند الحنفية سمّيت بمسألة (جحط)، فالجيم علامة نجاسة الجنب والبئر، والحاء علامة بقائهما على حالهما، والطاء علامة طهارتهما. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١. (٥) لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة. يُنظر: المبسوط ١/ ٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١. (٦) يعني بمجرد الانغماس، بل لا بد من الصّب لصحة التطهّر. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١٦، العناية ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠١.