للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجنُب إذا اغتسل في بئرٍ ثمّ [في] (١) بئرٍ هكذا إلى (العشر) (٢) أو أكثر فعلى القول الأصحِّ يَخرج من البئر الثالث طاهراً (٣).

والمياه الثلاثة يُنظر: إن كان على بدنه نجاسةُ عينٍ صار الماء نجساً، وإن لم يكن على بدنه نجاسة صار الماء مستعملاً، والماءُ المستعملُ طاهرٌ على الأصح (٤).

وأمّا الماءُ الرابع وما وراءه إن وُجدت فيه النية صار الماء مستعملاً عند محمد -رحمه الله- (٥) وإلا فلا، والمياه طاهرة، وكذلك في الوضوء (٦).

وإذا غسل ثوبه في إجّانة (٧) ثم في إجّانة إلى العشر أو أكثر يُنظر: إن لم يكن على ثوبه نجاسة فالمياه طاهرة لا يصير مستعملاً (٨).

ولو كانت عليه نجاسة كان القياس أن تصير المياه كلها نجسة، ولا يطهر الثوب ما لم يَصبَّ عليه الماء أو يغسله في ماء جاري، وهو قول زُفَر، وبِشْر (٩).


(١) ساقطة من (ج)
(٢) في (ج): عشر.
(٣) وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يطهُر، ووجه ما ذكره المؤلف أنّ النجاسة العينية تزول عن العضو بالغَسل في الإجّانة ونحوها فكذلك الجنابة؛ لأن البئر كالإجّانة، ولما كان ثبوت هذا الحكم بالقياس على النجاسة شرطنا فيه عدد الثلاث كما يشترط في غسل النجاسة.
يُنظر: الأصل ١/ ٦٥، المبسوط ١/ ٩٤، المحيط البرهاني ١/ ١٩٨، جامع المضمرات ١/ ١٧٥، فتح القدير ١/ ١٩٤.
(٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٩٤، المحيط البرهاني ١/ ١٩٨، جامع المضمرات ١/ ١٧٥، فتح القدير ١/ ١٩٤.
(٥) لأنّه أقيم به قربة.
(٦) لأن الماء الرابع وما بعده لم يخالطه ما هو محكوم بنجاسته؛ إذ بالثالثة طهُر.
يُنظر: الأصل ١/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ٤٢.
(٧) الإجّانة: إناء تُغسل فيه الثياب ونحوها. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ١٠٩، لسان العرب ١٣/ ٨.
(٨) إذ لم يُسقط به فرضاً ولم يُقم به قربة.
(٩) لأن الثوب النجس ما دام في الإجّانة فإنّه يُنجّس الماء، وغسل الثوب بعد ذلك في الماء النجس فلا يطهر.
يُنظر: الأصل ١/ ٦٤، النتف في الفتاوى ١/ ١٥، المبسوط ١/ ٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٨٧.

<<  <   >  >>