(٢) في (ج): عشر. (٣) وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يطهُر، ووجه ما ذكره المؤلف أنّ النجاسة العينية تزول عن العضو بالغَسل في الإجّانة ونحوها فكذلك الجنابة؛ لأن البئر كالإجّانة، ولما كان ثبوت هذا الحكم بالقياس على النجاسة شرطنا فيه عدد الثلاث كما يشترط في غسل النجاسة. يُنظر: الأصل ١/ ٦٥، المبسوط ١/ ٩٤، المحيط البرهاني ١/ ١٩٨، جامع المضمرات ١/ ١٧٥، فتح القدير ١/ ١٩٤. (٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٩٤، المحيط البرهاني ١/ ١٩٨، جامع المضمرات ١/ ١٧٥، فتح القدير ١/ ١٩٤. (٥) لأنّه أقيم به قربة. (٦) لأن الماء الرابع وما بعده لم يخالطه ما هو محكوم بنجاسته؛ إذ بالثالثة طهُر. يُنظر: الأصل ١/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٧٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ٤٢. (٧) الإجّانة: إناء تُغسل فيه الثياب ونحوها. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ١٠٩، لسان العرب ١٣/ ٨. (٨) إذ لم يُسقط به فرضاً ولم يُقم به قربة. (٩) لأن الثوب النجس ما دام في الإجّانة فإنّه يُنجّس الماء، وغسل الثوب بعد ذلك في الماء النجس فلا يطهر. يُنظر: الأصل ١/ ٦٤، النتف في الفتاوى ١/ ١٥، المبسوط ١/ ٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٨٧.