للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الميتُ إذا وقع في الماء إن وقع بعد الغَسل لا يتنجس لأنّه طاهر، إلا أن يكون كافراً فإنه يتنجس (١).

وإن وقع قبل الغَسل فهو بمنزلة الخنزير (٢).

الثوبُ النّجسُ إذا غُسل ثم تقاطرت منه قطرةٌ فأصاب شيئاً إن أصابه في المرة الثالثة (عصراً) (٣) بالغَ فيه حتى صار بحالٍ لو عُصر لم يسِلْ منه الماء فاليد طاهرٌ والثوب طاهرٌ والبلل طاهرٌ، وإن كان بحالٍ لو عُصر سال منه الماء فاليدُ والثوبُ والبللُ نجسة؛ لأن الأول بِلّة والتحرز عنها غير ممكن، والثاني ماءٌ والتحرز عنه ممكن (٤). (ك) (٥)

الكلب إذا دخل الماءَ ثم خرج فانتفض فأصاب ثوبَ إنسانٍ أفسد، وقد مرَّ (٦)، ولو كان ذلك ماء مطرٍ أصابه لم يفسد؛ لأنّ في الوجهِ الأولِ الماءَ أصاب جلدَه، وجلدُه نجسٌ، وفي الوجه الثاني أصاب شعرَه، وشعرُه طاهرٌ على وجه (٧). (س)


(١) يعني الماء؛ لأنه لما حكم بجواز الصلاة على المسلم حكم بطهارته، ولا كذلك الكافر فافترقا.
يُنظر: عيون المسائل ص ١٣، الفروق للكرابيسي ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ١٥، البحر الرائق ١/ ١٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٩.
(٢) يعني فيفسد الماء سواء كان الواقع مسلماً أو كافراً، أما المسلم فلأنه قبل تغسيله نجس، وأمّا الكافر فلنجاسته ولو غُسّل.
يُنظر: الفروق للكرابيسي ١/ ٣٩، البحر الرائق ١/ ١٢٣، الشرنبلالية ١/ ٢٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٢، ٢/ ١٩٤.
(٣) كذا في سائر النسخ، وفي المحيط البرهاني ١/ ١٩٨: "إن عصر في المرة الثالثة عصراً بالَغَ فيه حتى صار بحال لو ... "، فيكون مراد المؤلف هنا: بعد عصرٍ بالغ فيه ..
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ٤٢، منحة الخالق ١/ ٢٤٨.
(٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/ب).
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٥٢ من هذا البحث.
(٧) وهذا على القول بنجاسة عينه، وأما على القول بطهارة عينه فالثوب طاهر في الصورتين، وهو المصحح في القدوري والهداية والاختيار والكنز كما نقله عنهم ابن نُجيم، وعلى القول بنجاسة الجلد لو أصاب ماء المطر جلد الكلب فانتفض وأصاب ثوباً فإنّه يُنجسه، وما هنا مبني على الغالب.
يُنظر: عيون المسائل ص ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٧٤، المحيط البرهاني ١/ ١٠٣، درر الحكام ١/ ٢٤، البحر الرائق ١/ ١٠٧.

<<  <   >  >>