للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا في حوض الحمَّام على هذا (١).

والفتوى على أنه لا يُخرجُه من الطّهورية (٢).

ويُكره شربُ الماءِ المستعمل (٣).

وأما الماءُ النّجسُ فيجوز الانتفاع به كسقي الدّواب (٤). (خ) (٥)

إذا خاض الرجلُ في ماء الحمّام بعد ما غسل قدميه (فلْيغسلهما) (٦) إذا خرج، فإن لم يفعل وصلّى جاز (٧). (ن) (٨)

المنديل الذي يُمسح به الميت بعد الغَسل ويُقال له بالفارسية: (آب جين) طاهرٌ كالذي يَمسح به الحيّ (٩).


(١) يعني على التفصيل المذكور في إناء الجُنب في الفرع السابق.
(٢) يعني في مسألتي إناء الجُنب والحوض، وهذا قول محمد -رحمه الله-، لأن الماء المستعمل هنا طاهرٌ لم يغلب على الماء المطلق فلا يغيره عن صفة الطهور، وما ذكره من كون هذا القول هو المفتى به نقله ابن نجيم عن الزيلعي وابن الهمام والسراج الهندي وغيرهم، وأقرهم عليه.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٧٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٢.
(٣) تنزيهاً بناء على رواية الطهارة، ويمكن أن تُحمل كراهة الشرب هنا على التحريم بناء على رواية النجاسة، كذا قال عمر ابن نجيم في النهر، ولم أقف على وجه الكراهة، ويُمكن أن يكون للخلاف في طهارته.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٨، البحر الرائق ١/ ١٠١، النهر الفائق ١/ ٨٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥.
(٤) وهذا مُقيّد بعدم التغير، فإن تغيّر بالنجاسة لم يجز استعماله بحال.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٨٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٨٦، البحر الرائق ١/ ١٠١.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٨، ونصّه: "وأمّا الماء النجس جاز الانتفاع به كبلِّ الطين وسقيِ الدواب".
(٦) في (أ) و (ب): فيغسلهما.
(٧) لطهارة الماء المستعمل على الصحيح، وهو مقيدّ بعدم تنجس الماء بنجاسة كانت على البدن، وإلا وجب الغَسل.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢١، البحر الرائق ١/ ٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٥.
(٨) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٢٦.
(٩) يُنظر: الملتقط في الفتاوى ١/ ٧، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٥٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٨٦.

<<  <   >  >>