للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا توضأ به الصبيُّ يصير الماء مستعملاً (١).

جنبٌ رفع الماء بفيه من غير نية المضمضة وغسل به ثوبه عن النجاسة يجوز بالاتفاق (٢). (ظ) (٣)

غُسالة الميّت إذا لم يكن على بدنه نجاسةٌ يصير الماء مستعملاً (٤)، ولا يكون نجساً على الأصحّ (٥). (ظ) (٦)

جنبٌ اغتسل فانتضح من غُسله شيءٌ في الإناء لم يَفسد عليه الماء (٧)، أمّا إذا كان يسيل فيه سيلاناً أفسده (٨).


(١) لأنّه نوى قربة معتبرة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٥، البناية ١/ ٤٠٣، فتح القدير ١/ ٨٨.
(٢) لأنّ الماء المستعمل طاهر يجوز أن تُزال به النجاسة، بخلاف ما لو أراد الوضوء به لم يصح، وقد حكى الاتفاق كذلك العيني في البناية.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، البناية ١/ ٣٦٦، النهر الفائق ١/ ٧٩، منحة الخالق ١/ ١٩.
(٣) الفتاوى الظهيرية (٧/أ).
(٤) لأنّه استعمل في قربة.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١١.
(٥) خلافاً لظاهر ما نقل عن محمد، ففي البحر الرائق ١/ ٢٤٥: "غسالة الميت نجسة، أطلق ذلك محمد في الأصل، والأصحُّ أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة يصير الماء مستعملا ولا يكون نجسا إلا أن محمدا إنما أطلق ذلك؛ لأن بدن الميت لا يخلو عن نجاسة غالباً"، وقد تعقب ابن عابدين هذا وصحح القول بأن غسالة الميت نجسة، وأن كلام محمد على ظاهره.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٧.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٧/أ).
(٧) لمشقة التحرز عنه، والإفساد هنا محمول على النجاسة أو انتفاء الطهوريّة بناء على الخلاف في حكم الماء المستعمل.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٠، المبسوط ١/ ٤٦، المحيط البرهاني ١/ ١١٢، البحر الرائق ١/ ٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣.
(٨) لكثرته وإمكان التحرز عنه.
يُنظر: المبسوط ١/ ٤٦، المحيط البرهاني ١/ ١١٢، البحر الرائق ١/ ٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣.

<<  <   >  >>