للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الظهيري (١): ولا نأخذ به (٢).

والماءُ الذي غُسل به اليدان قبل الطّعام أو بعده يصير مستعملاً لإقامة القربة (٣) (٤).

ومن احتجمَ ثم اغتسل فماؤه مستعمل (٥).

وإذا أفاض الماءَ على دابّة يؤكل لحمُها ولا نجاسة في نفسها لا يصير الماء مستعملاً (٦).

وإذا غسل رأسه ليحلق شعره وهو متوضئ لا يصير الماء مستعملاً.

وكذلك إذا غسل يده بعد ما تلطخت بالطين و العجين.

وكذلك إذا غسل رجليه من الطين. (ظ) (٧)


(١) الفتاوى الظهيرية (٧/أ)، ونصّه: "إذا غسل الرجل نفسه للتبرّد يصير الماء مستعملاً، ولا نأخذ به".
(٢) وهذا القول الثاني في مذهب الحنفية، فلو أدخل الرجل يدَه أو رجلَه في الإناء للتبرّد لا يصير مستعملاً، وهو المختار في الظهيرية، ولعله لانتفاء قصد القربة على أصل محمد بن الحسن.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٤، البناية ١/ ٤٠٢، فتح القدير ١/ ٨٧، البحر الرائق ١/ ٩٦.
(٣) معنى إقامة القربة: ما يتعلق بها حكم شرعي هو الثواب، وعليه فيلزم أن يقصدها كما نبّه عليه ابن نجيم، فلو غسل يديه قبل الطعام أو بعده من غير نيّة القربة فليس بمستعمَل.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٩٦، النهر الفائق ١/ ٧٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٣.
(٤) ووجه كون غسل اليدين قبل الطعام أو بعده قربة ما أخرجه أحمد في مسنده، (٣٩/ ١٣٥:برقم ٢٣٧٣١) عن سلمان، قال: قرأت في التوراة: بركة الطعام الوضوء بعده، قال: فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال: " بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ".أنكره أحمد وأبو حاتم، وضعفه أبو داود، والبيهقي، والألباني، وحسنه المنذري. يُنظر في الحكم على الحديث: المقرر على أبواب المحرر ٢/ ١٥، السلسلة الضعيفة ١/ ٣٠٩.
ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ١/ ٦٩، فتح القدير ١/ ٨٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٧، البحر الرائق ١/ ٩٦.
(٥) لأن الاغتسال من الحجامة قُربة. يُنظر: الصفحة رقم ١٢٩ من هذا البحث.
(٦) لعدم رفع الحدث، ولانتفاء القربة في هذه الصورة والصور الثلاث الآتية.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٩، البحر الرائق ١/ ٩٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٩.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٧/أ).

<<  <   >  >>