للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والماءُ المستعملُ هو: ما أُزيل به حدثٌ أو استعمل في البدنِ على وجه القُربة كالوضوء على الوضوء بنية العبادة. (اخ) (١)

المحدثُ أو الجنبُ إذا أدخل يده في الإناء للاغتراف وليس عليه نجاسةٌ لا يَفسد الماء (٢).

وكذا إذا وقع الكوز في الجُبّ [فأدخل يده في ماء الجُبِّ] (٣) إلى المرفقِ لإخراج الكُوز لا يصير مستعملاً (٤).

وكذا الجنبُ إذا أدخل رجليه في البئرِ لطلبِ الدّلْو لا يصير مستعملاً (٥).

الجنبُ إذا أخذ الماءَ بفيه وغسل أعضاءَه بذلك أو أخذ الماء بفِيه وملأ به الآنية كان طاهراً، ولا يبقى طهوراً هو الصحيح؛ لأنّه صار مستعملاً بسقوط الفرض (٦)، أو لأنّه خالط البزاق فلا يكون طهوراً (٧).

ولو أدخل يدَه أو رجلَه في الإناء للتبرّد يصير مستعملاً لانعدام الضرورة (٨). (ف) (٩)


(١) الاختيار ١/ ١٧.
(٢) يعني بلا يفسد هنا: لا يصير مستعملا، ومن باب أولى: لا ينجس، ووجه ذلك: الضرورة إلى ذلك فقد لا يجد ما يغترف به، كذا في المبسوط ١/ ٥٢.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٦٩، المحيط البرهاني ١/ ١٢٢، البناية ١/ ٤٠٦.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) لما سبق من الاستدلال بالضرورة.
(٥) لما سبق من الاستدلال بالضرورة.
(٦) يعني المضمضة، وإن لم ينوها كما سبق في أول الفصل.
(٧) وما صحّحه المؤلف هنا في المسألتين هو قول أبي يوسف، وهو المصحح في البحر والنهر وغيرهما، وأما محمّدٌ فذهب إلى أنّ الماء طهور.
يُنظر: جامع المضمرات ١/ ١٠٧، البحر الرائق ١/ ١٩، النهر الفائق ١/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١١٢.
(٨) يُنظر: المبسوط ١/ ٤٧، فتح القدير ١/ ٨٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٣، وقد نبّه ابن الهمام على أن هذا ما إذا كان مدخل يده هذا محدثا، فإن لم يكن محدثاً فلا يكون الماء مستعملا.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٧.

<<  <   >  >>