للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو صرف البللَ الذي على اليمينِ إلى (اللّمعة التي) (١) على اليسار، أو بالعكس لا يجوز، ولو كان في الجنابة جاز؛ لأنّ الأعضاء كلَّها كعضوٍ واحدٍ في باب الجنابة (٢). (طح) (٣) (خ) (٤)

وإن زايل العضوَ وهو في الجريان لا يأخذُ حكمَ الاستعمال أيضاً إلا إذا بَعُد، حتى إنّ ماء الحمّام ما دام في الحمّام يجري ليس بمستعمل، أما إذا خرج من الحمّام فيصير مستعملاً (٥).

واختيار بعض المتأخرين من أصحابنا أنه لا يصير مستعملاً ما لم يستقر في مكان ويسكن عن التحرك (٦). (خ) (٧)

وفي الاختيار (٨): الأول هو المختار (٩).


(١) في (أ): البلل الذي.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٩، المحيط البرهاني ١/ ١٢١، الفتاوى الهندية ١/ ٥.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٩٧، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) الخلاصة ١/ ٧.
(٥) لبعده حينئذ كما هو المفهوم من تعليل المؤلف في الصورة الأولى، وهذا كلّه تفريعٌ على قوله سابقاً: "الماء لا يصير مستعملاً ما لم يستقر في مكان من الأرض أو إناء".
يُنظر: فتح القدير ١/ ٧٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٠٣، البحر الرائق ١/ ٩١، كمال الدراية ١/ ١٠٣.
(٦) وهذا قول الطحاوي وأبي حفص المذكور آنفاً.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧.
(٨) الاختيار ١/ ١٦.
(٩) يعني إذا زايل العضو ولو لم يستقر في مكان.

<<  <   >  >>