للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا زايلَ العضوَ ولم يصلْ إلى الأرضِ ولا إلى موضعٍ يستقر فيه بل هو في الهواء، قال عامّة علمائنا: هو مستعمل؛ بدليل أنّ المحدثَ إذا غسل ذراعيه فأمسك إنسانٌ يدَه تحت ذارعيه وغسلها بذلك الماء لا يجوز، وكذا المحدثُ إذا غسل عضواً (فقبْل) (١) أن يجتمع في المكان غَسل به عضواً آخر لا يجوز (٢).

(خ) (٣) (ظ) (٤)

وذكر الطّحاويُّ (٥) وأبو (سهل) (٦) الكبير (٧) وبه يقول أصحاب العشرة (٨) ببخارى: أن الماء لا يصير مستعملاً ما لم يستقر في مكانٍ من الأرض أو إناء، حتى لو بقيت في العضو لمعةٌ فصرف

البللَ الذي على ذلك العضو إلى اللمعة جاز (٩).


(١) في (ج): فقيل.
(٢) ولأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة، ولا ضرورة بعده، وما ذكره من وصف الماء المستعمل هو المصحح في الهداية والكافي والنهر والدر المختار وغيرها.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٨، الهداية ١/ ٢٣، المحيط البرهاني ١/ ١٢١، البناية ١/ ٤٠٤، البحر الرائق ١/ ٩٨، النهر الفائق ١/ ٨٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٧.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٧/أ).
(٥) لم أقف على هذا النقل عنه في شيء من كتبه، ويُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢١، العناية ١/ ٩٠، مجمع الأنهر ١/ ٣١.
(٦) كذا في سائر النسخ، ولم أقف على أحدٍ بهذا الاسم عند الحنفية، والذي في البحر الرائق عند ذكر هذه المسالة هو: أبو حفص الكبير، ولأبي حفص الكبير أخٌ اسمه سهل. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٩٨.
(٧) هو أحمد بن حفص بن الزبرقان بن عبد الله بن أبجر العجلي البخاري، أبو حفص الكبير، فقيه بخارى، أخذ الفقه عن محمد بن الحسن، وهو أحد رواة كتاب الأصل، لقي أبا يوسف ومالك بن أنس وسمع سفيان بن عُيينة وعبد الله بن المبارك وجماعة. ولد سنة ١٥٠ هـ وتوفي سنة ٢١٧ هـ. يُنظر: الجواهر المضية ١/ ٦٧، تاج التراجم ص ٩٤، سلم الوصول ١/ ١٤٢.
(٨) لم أهتدِ لمراد المؤلف هنا، وفي هامش نسخة آيا صوفيا صححت هذه الكلمة إلى (أصحاب العِترة)، وهذا الرأي نُسب فيما وقفت عليه من كتب الحنفية إلى بعض مشايخ بلخ، والطحاوي، وأبي حفص الكبير، وفخر الإسلام البزدوي، والظهيرية، والخلاصة، وهو المصحّح في الكنز، ويُحتمل أن يكون المراد من قدّروا الحوض عشراً في عشر من فقهاء بخارى.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٢١، كنز الدقائق ص ١٤١، البحر الرائق ١/ ٩٨.
(٩) وهذا جائز حتى على القول الأول؛ لأنّ فرض الغَسل إنما تأدّى بما جرى على عضوه لا بالبلة الباقية فلم تكن هذه البلة مستعملة، كما نبّه عليه ابن نجيم وغيره.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٩، فتح القدير ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ٩٨.

<<  <   >  >>