للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والغليظةُ ما لا شبهة في نجاستها وثبتت نجاستها بدليلٍ مقطوعٍ [به] (١) (٢) كالخمر (٣)، والدّم المسفوح، ولحم الميتة (٤)، وبول ما لا يؤكل لحمه.

وأما الرّوث والبعَر وأخْثاءُ البقر فنجسٌ نجاسةً غليظةً عند أبي حنيفة -رحمه الله- (٥).

وبولُ ما يؤكل لحمه نجسٌ نجاسةً خفيفةً (٦)؛ لأنه لا بلوى فيه (٧).

وفي كلّ ما يُعتبر فيه الفاحش فهو مُقدَّر بالربع (٨).


(١) ساقطة من (أ).
(٢) يعني على كلا القولين، ومعنى مقطوع به هنا: كونُه سالماً من الأسباب الموجبة للتخفيف من تعارض النصين وتجاذب الاجتهاد والضرورات المخففة، كما في العناية ١/ ٢٠٤.
(٣) لقوله تعالى: {(٨٩) الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [سورة المائدة، من الآية (٩٠)].
قال الجصاص: قوله (رجس) يقتضي اجتنابها للنجاسة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٦، بدائع الصنائع ١/ ٦٦، البناية ١٢/ ٣٦٨، حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٤٩.
(٤) دليل نجاسة الدم المسفوح ولحم الميتة قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}. [سورة الأنعام، من الآية (١٤٥)].
قال أبو البركات النسفي: قوله رجس: أي نجس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١، تفسير النسفي ١/ ٥٤٥، البناية ١/ ٤١٧.
(٥) هذا تفريع على قاعدة أبي حنيفة، ووجه التغليظ في هذه ورود النص مع عدم المعارض، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما طلب منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحجاراً للاستنجاء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، العناية ١/ ٢٠٥، عمدة الرعاية ٢/ ١٧٣.
(٦) يعني على كلا القولين نجاسته مخففة، أما عند أبي حنيفة فلتعارض النصين، وهما حديث العرنيين مع حديث التنزه عن البول، وأما عند أبي يوسف فلاختلاف العلماء فيه، ولا مدخل لقول محمد هنا؛ لأنه يرى طهارة بول ما يؤكل لحمه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الهداية ١/ ٣٧، منحة السلوك ص ١١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٨.
(٧) أي لما كان بول ما لا يؤكل لحمه مما لا تعم به البلوى لم يُحكم بطهارته عند من قال بنجاسته، ولم يعتبرها أصحاب هذا القول مغلظة للخلاف في أصلها.
(٨) لأن للربع حكمَ الكلّ في أحكام الشرع في موضع الاحتياط.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الهداية ١/ ٣٧، المحيط البرهاني ١/ ١٩٣، العناية ١/ ٢٠٤.

<<  <   >  >>